[ و لا فرق بين القن ، و المدبر ، وام الولد ، و المكاتب المشروط ، و المطلق الذي لم يؤد شيئا ، و لو أدى و تحرر منه شيء فبلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة ، و إلا فلا . الرابع : كمالية الملك ، و أسباب النقص ثلاثة : الاول : منع التصرف ، فلا تجب في المغصوب ، و لا الضال ، و لا المجحود بغير بينة ، و لا الدين على المعسر - و الموسر على رأي - و لا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع . و لو اشترى نصابا ، جرى في الحول حين العقد على رأي ، و كذا لو شرط خيارا زائدا . و لا تجب في الغائب إذا لم تكن في يد وكيله و لم يتمكن منه ، ] قوله : ( و أسباب النقص ثلاثة ) . في عنوان هذه الاقسام كلام . قوله : ( و لا المجحود بغير بينة ) . مقتضاه : أنه لو كان له بينة يجب عليه ، و هو مشكل إن كان يريد وجوب انتزاعه و أداء الزكاة . و إن أراد الوجوب بعد العود إليه بجميع نمائه ، فهو متجه إذا كانت البينة بحيث ثبت بها ، و هناك من ينتزعه . و لو نسيه بعد دفنه ، و نحو ذلك فكالضال . قوله : ( و لا الدين على المعسر ، و الموسر على رأي ) . هذا هو المعتمد ما دام دينا ، و لو تعين بوجه شرعي و لم يقبضه ، و خلى بينه و بين المديون وجبت الزكاة .