[ و لو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان أجزأ و إن كان عن رمضان . و إن نوى الوجوب إن كان من رمضان ، و الندب إن كان من شعبان لم يجزئه . و لو نوى الافطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال و لم يتناول وجب الامساك ، و جدد النية و أجزأه . و لو كان قد تناول ، أو علم بعد الزوال و إن لم يتناول وجب الامساك و القضاء . ] أنه منه أو الناسي فيصح صومهما ، و يقع عن رمضان قطعا ( 1 ) ، للاخبار الدالة على إجزاء الصوم بنية شعبان ثم يظهر أنه من رمضان ( 2 ) . فعلى هذا يضعف النظر هنا جدا ، خصوصا إذا نوى النفل ، لان المصنف يعتبر في رمضان مع القربة نية الوجوب ، و الاصح عدم الاجزاء قوله : ( و لو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان . ) . أي : بناء على أنه من شعبان ، و إجزاء هذا دليل على أن النظر في المسألة السابقة في العالم خاصة . قوله : ( و لو نوى الوجوب إن كان من رمضان ، و الندب إن كان من شعبان لم يجزئه ) . في المختلف يجزئ ( 3 ) ، و هو قوي ، للجزم بالنية على ذلك التقدير ، و لا ينافي ذلك تعليقه على التقدير ، لان هذا المقدار من الجزم هو الممكن ، فلا يكلف غيره . قوله : ( أو علم بعد الزوال ، و إن لم يتناول وجب الامساك و القضاء ) . 1 - في " ن " : مطلقا . 2 - الكافي 4 : 2 حديث 6 ، التهذيب 4 : 183 ، حديث 508 ، الاستبصار 2 : 79 حديث 240 . 3 - المختلف : 5 .