جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لو نواه عن قضأ رمضان ، و أفطر بعد الزوال عمدا ، ثم ظهر أنه من رمضان ففي الكفارة إشكال ، و معه ففي تعيينها اشكال . و لو نوى الافطار في يوم من رمضان ، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي . و لو تقدمت نية الصوم ، ثم نوى الافطار و لم يفطر ، ثم عاد إلى نية الصوم صح الصوم على اشكال . ] إجماعا ، و لو تناول وجبت الكفارة . قوله : ( و لو نواه عن قضأ رمضان و أفطر بعد الزوال عمدا ، ثم ظهر أنه من رمضان ففي الكفارة إشكال ، و معه في تعيينا إشكال ) . الضمير في ( معه ) يعود إلي محذوف تقديره ففي وجوب الكفارة إلى آخره ، أي : و مع الوجوب في كونها كفارة رمضان أو قضائه إشكال . و يمكن بناء أصل المسألة على أنه هل يجوز التكليف بفعل علم المكلف فوات شرطه أم لا ؟ و يحيك بصدري تحقق ذلك ، فإنه لا معنى للتكليف إلا ثبوت الاثم بالمخالفة ، و قد حصل . و يمتنع تعلق التكليف برمضان الامتناع تكليف الغافل ، فتعين كون التكليف بقضائه فيجب كفارته ، و هو أحوط و أولى . قوله : ( و لو نوى الافطار في يوم من رمضان إلى قوله : لم ينعقد على رأي ) . فرض المسألة إذا كان يعلم أنه من رمضان ، و الاصح أنه لا ينعقد صومه بعد . قوله : ( و لو تقدمت نية الصوم ثم نوى الافطار و لم يفطر إلى قوله : صح الصوم على إشكال ) . الاصح أنه لا يصح ، و هل يفرق بين ما إذا نسي أنه من رمضان أم لا ؟

/ 491