[ و لو نواه عن قضأ رمضان ، و أفطر بعد الزوال عمدا ، ثم ظهر أنه من رمضان ففي الكفارة إشكال ، و معه ففي تعيينها اشكال . و لو نوى الافطار في يوم من رمضان ، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي . و لو تقدمت نية الصوم ، ثم نوى الافطار و لم يفطر ، ثم عاد إلى نية الصوم صح الصوم على اشكال . ] إجماعا ، و لو تناول وجبت الكفارة . قوله : ( و لو نواه عن قضأ رمضان و أفطر بعد الزوال عمدا ، ثم ظهر أنه من رمضان ففي الكفارة إشكال ، و معه في تعيينا إشكال ) . الضمير في ( معه ) يعود إلي محذوف تقديره ففي وجوب الكفارة إلى آخره ، أي : و مع الوجوب في كونها كفارة رمضان أو قضائه إشكال . و يمكن بناء أصل المسألة على أنه هل يجوز التكليف بفعل علم المكلف فوات شرطه أم لا ؟ و يحيك بصدري تحقق ذلك ، فإنه لا معنى للتكليف إلا ثبوت الاثم بالمخالفة ، و قد حصل . و يمتنع تعلق التكليف برمضان الامتناع تكليف الغافل ، فتعين كون التكليف بقضائه فيجب كفارته ، و هو أحوط و أولى . قوله : ( و لو نوى الافطار في يوم من رمضان إلى قوله : لم ينعقد على رأي ) . فرض المسألة إذا كان يعلم أنه من رمضان ، و الاصح أنه لا ينعقد صومه بعد . قوله : ( و لو تقدمت نية الصوم ثم نوى الافطار و لم يفطر إلى قوله : صح الصوم على إشكال ) . الاصح أنه لا يصح ، و هل يفرق بين ما إذا نسي أنه من رمضان أم لا ؟