[ و بالجامد قول بالجواز ، و عن الارتماس في الماء . و عن الكذب على الله و على رسوله و ائمته عليهم السلام ، و في الافساد بهما نظر . و لو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه و إن لم ينتبه حتى يطلع الفجر ، و لو لم ينو حتى طلع فسد . و لو امنى عقيب الاستمناء ، أو لمس إمرأة فسد صومه . و لو احتلم نهارا ، أو أمنى عقيب النظر إلى إمرأة أو الاستماع لم يفسد . ] قوله : ( و عن الارتماس ) ( 1 ) . الارتماس و الاغتماس هنا صادق بغمس الرأس للاخبار الدالة على ذلك ( 2 ) . قوله : ( و في الافساد بهما نظر ) . الاصح الافساد ( 3 ) . قوله : ( و لو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس إمرأة فسد صومه ) . للنصوص الدالة على ذلك ( 4 ) ، و لا حاجة إلى التقييد بكونه معتادا لذلك لاطلاق النصوص قوله : ( أو أمنى عقيب النظر إلى إمرأة أو الاستماع لم يفسد ) . لو كان من عادته ذلك ففعله عامدا قاصدا إلى حصول الامناء فالظاهر . 1 - لم ترد في " س " و " ن " و أثبتناه لان السياق يقتضيه . 2 - الكافي 4 : 6 حديث 3 ، التهذيب 4 : 204 حديث 591 ، الاستبصار 2 : 84 حديث 259 ، 260 . 3 - في الحجري : لا إفساد ، و في " س " : ان إفساد ، و ما أثبتناه من " ن " . و الاسطر الخمسة السابقة كان فيها خلط في النسخ الخطية لجامع المقاصد من ناحية التقديم و التأخير ، فرتبناها على ما في النسخة الخطية للقواعد . 4 - الكافي 4 : 376 حديث 5 ، التهذيب 4 : 320 حديث 981 و 5 : 324 حديث 1114 .