[ و بالغروب للتقليد أو للظلمة الموهمة ، و لو ظن لم يفطر ، ] أي : وقت تناول المفطر . قوله : ( و بالغروب للتقليد . لو أخبره عدلان بالغروب فالظاهر القبول كالصلاة ، لانها حجة شرعا يجب المصير إليها . قوله : ( أو للظلمة الموهمة ) . اي : التي لا يحصل معها ظن غالب و إن حصل معها احتمال دخول الليل ، لكن يشكل عدم وجوب الكفارة هنا . و ينبغي أن يقال : إن كان لا يعلم أن مثل هذه لا تجوز الافطار وجب عليه القضاء خاصة و لا كفارة ، لانه جاهل بالحكم ، و إن علم بذلك فأقدم على الافطار فالمناسب وجوب الكفارة . و ينبغي أن لا يكون فرق بين علمه بعد ذلك ببقاء النهار ، و بين استمرار اللبس ، لان الاصل عدمه ، و لو تبين بعد ذلك دخوله فاشكال . قوله : ( و لو ظن لم يفطر ) . و قال المفيد : يفطر إذا تبين بقاء النهار ( 1 ) ، و يظهر من المختلف الميل إليه ( 2 ) . و ينبغي أن يقال : إن كان ذلك في موضع يعول على الظن فلا وجه للافطار أصلا ، و إن كان العلم ممكنا فلا وجه لعدمه لانتفاء جواز التعويل عليه ، نعم يجئ فيه حكم الجاهل بالحكم مع جهله . 1 - المقنعة : 57 . 2 - المختلف : 224 .