جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و بالغروب للتقليد أو للظلمة الموهمة ، و لو ظن لم يفطر ، ] أي : وقت تناول المفطر . قوله : ( و بالغروب للتقليد . لو أخبره عدلان بالغروب فالظاهر القبول كالصلاة ، لانها حجة شرعا يجب المصير إليها . قوله : ( أو للظلمة الموهمة ) . اي : التي لا يحصل معها ظن غالب و إن حصل معها احتمال دخول الليل ، لكن يشكل عدم وجوب الكفارة هنا . و ينبغي أن يقال : إن كان لا يعلم أن مثل هذه لا تجوز الافطار وجب عليه القضاء خاصة و لا كفارة ، لانه جاهل بالحكم ، و إن علم بذلك فأقدم على الافطار فالمناسب وجوب الكفارة . و ينبغي أن لا يكون فرق بين علمه بعد ذلك ببقاء النهار ، و بين استمرار اللبس ، لان الاصل عدمه ، و لو تبين بعد ذلك دخوله فاشكال . قوله : ( و لو ظن لم يفطر ) . و قال المفيد : يفطر إذا تبين بقاء النهار ( 1 ) ، و يظهر من المختلف الميل إليه ( 2 ) . و ينبغي أن يقال : إن كان ذلك في موضع يعول على الظن فلا وجه للافطار أصلا ، و إن كان العلم ممكنا فلا وجه لعدمه لانتفاء جواز التعويل عليه ، نعم يجئ فيه حكم الجاهل بالحكم مع جهله .

1 - المقنعة : 57 .

2 - المختلف : 224 .

/ 491