جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ أ : جبر فضيلة الاداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء في الحامل المقرب ، و المرضع القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الافطار في رمضان و يجب عليهما القضاء و الفدية . و لو خافتا على أنفسهما ففي الحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض اشكال . و تجب الفدية في رمضان ان تعين على اشكال . و هل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك ، مع افتقاره إلى الافطار ؟ الاقرب العدم . ب : تأخير القضاء ، فمن أخر قضأ رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة ، فان كان مريضا أو مسافرا ، أو عازما على القضاء متهاون فيه فلا فدية عليه ، بل القضاء خاصة ، و لو تهاون به فعليه مع ] قوله : ( و المرضع القليلة اللبن ) . هي بغيرها إذا أريد من لها ولد ترضعه ، فإذا أريد الوصف فبالتاء . قوله : ( و لو خافتا على أنفسهما ، ففي إلحاقهما بالخوف على الولد ، أو بالمريض إشكال ) . الاصح أنهما كالمريض ، لاصالة براءة الذمة من وجوب الكفارة عليهما ، و عموم روايتهما ( 1 ) معارض لعموم دلائل المريض . قوله : ( و تجب الفدية في رمضان إن تعين على إشكال ) . لا يجب على الاصح . قوله : ( و هل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الافطار ؟ الاقرب العدم ) . الاصح لا يحلق . قوله : ( و لو تهاون ) .













1 - الكافي 4 : 117 حديث 1 ، التهذيب 4 : 239 حديث 701 .





/ 491