جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ القضاء عن كل يوم فدية . و لو استمر المرض من الرمضان الاول إلى الثاني سقط قضأ الاول ، و وجبت الفدية عن كل يوم مد . و لو استمر إلى أن بقي نصف الفائت مثلا تعين القضاء فيه ، و سقط المتخلف مع الفدية . و لو فات رمضان أو بعضه لمرض ، و استمر حتى مات لم يجب القضاء عنه - بل يستحب - و لا الفدية . و كل صوم واجب ، رمضان كان أو غيره فات و تمكن من قضائه ، و لم يقض حتى مات وجب عليه وليه - و هو أكبر أولاده الذكور - القضاء عنه ، سواء فات بمرض ، أو سفر ، أو غيرهما . و لو فات بالسفر ، و مات قبل التمكن من قضائه ففي رواية : يجب على الولي قضاؤه . و لو كان الاكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ، فحينئذ يسقط القضاء . و قيل يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد ، و كذا لو لم يكن له ولي . ] بأن لم يعزم على القضاء ، أو عزم على الترك . قوله : ( و هو أكبر أولاده ) ، هل يشترط بلوغه حين الموت فلا يجب لو كان بالغ ؟ الظاهر نعم . قوله : ( ففي رواية : يجب على الولي قضاؤه ) . هي رواية منصور بن حازم ( 1 ) ، و الاصح عدم الوجوب ، لما في رواية من أوصت إليه بصوم فلم يتمكن من قضائه ، فقال له عليه السلام : كيف يقضى عنها ما لم يجب عليها ( 2 ) . قوله : ( و قيل : يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد ( 3 ) ) .













1 - التهذيب 4 : 349 حديث 740 .





2 - الكافي 4 : 137 حديث 8 ، علل الشرائع : 382 حديث 4 ، التهذيب 4 : 248 حديث 737 ، الاستبصار 2 : 109 حديث 358 .





3 - قاله الشيخ في المبسوط 286 . (





/ 491