جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ، و لا قضأ على رأي . و لو نذر أيام التشريق بغير منى صح . و إنما يصح من العاقل ، المسلم ، الطاهر من الحيض و النفاس ، المقيم حقيقة أو حكما ، الطاهر من الجنابة في أوله ، السليم من المرض . فلا ينعقد صوم المجنون ، و لا المغمى عليه و إن سبقت منه النية ، و لا الكافر و إن كان واجبا عليه لكن يسقط بإسلامه . وصوم الصبي المميز صحيح على اشكال . و لا يصح من الحائض و النفساء ، و إن حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر . و يصح من المستحاضة ، فإن أخلت بالغسل ، أو غسلي النهار مع ] الظاهر التحريم مطلقا ، تبعا لاطلاق الرواية ( 1 ) . قوله : ( و لو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ، و لا قضأ على رأي ) . هذا هو الاصح ، لا نكشاف امتناع تعلق النذر به . قوله : ( وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال ) . ينشأ من إمكان توجه الامر إليه و عدمه ، و الحق العدم ، و إنما صومه لمحض التمرين . قوله : ( فان أخلت بالغسل ) . ينبغي أن يراد به جنس الغسل ، بأن لم تغتسل أصلا ، و لا يمكن حمله على غسل واحد ، لان غسل الليلة الآتية لا دخل له في صحة اليوم الماضي ، و إن قيد بغسل النهار صار قوله : ( أو غسلي النها ر ) مستدركا . قوله : ( أو غسلي النهار ) . أى : مجموعهما ، ليصدق على ما إذا أخلت بأحد الغسلين نهارا فان صومها













1 - التهذيب 4 : 297 حديث 897 ، الاستبصار 2 : 132 حديث 421 .





/ 491