[ وجوبهما لم يصح و وجب القضاء . و لا يصح من المسافر - الذي يجب عليه قصر الصلاة - كل صوم واجب إلا الثلاثة بدل الهدي ، و الثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب ، و النذر المقيد به . و الاقرب في المندوب الكراهية . و لا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر ، فان لم يعلم بالجنابة في رمضان ، و المعين خاصة ، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم ، و كذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا . و لو استيقظ جنبا في أول النهار في رمضان ، و المعين كالنذر المطلق و قضاء رمضان ، ] يبطل أيضا ، و لو كان غسلها واجبا ليلا كأن تركت غسل العشائين ، فهل يجب تقديمه على الفجر ليصح الصوم ؟ فيه إشكال . قوله : ( و وجب القضاء ) . و لا كفارة ، و ليس ببعيد أن يكون غسل الحائض و النفساء إذا طهرتا قبل الفجر كذلك ، و إن كان المصنف ألحقهما بالجنب . قوله : ( و النذر المقيد به ) . أي : المقيد بفعله في السفر ، فلو أطلقه لم يدخل فيه السفر ، هنا شيء و هو أن النذر المتعلق بالسفر قد يقال : أنه مناف لمقتضي الصوم الواجب ، لان حقه أن لا يصام في السفر . قوله : ( و الاقرب في المندوب الكراهية ) . هذا هو الاشهر ، و عليه الفتوى . قوله : ( أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم ) . أي : سواء كان في رمضان و المعين ، أو في غيرهما ، لكن لا بد من تيممه قبل الفجر ليطلع عليه متيمما . قوله : ( و لو استيقظ جنبا في أول النهار في رمضان و المعين كالنذر المطلق ، و قضاء رمضان ، و النفل بطل الصوم ) .