جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و النفل بطل الصوم ، و كذا في الكفارة على اشكال ، و لا يبطل به التتابع . و لا يصح من المريض المتضرر به ، إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه ، و يحال في ذلك على علمه بالوجدان ، أو ظنه بقول عارف و شبهه ، فان صام حينئذ وجب القضاء . تتمة : يستحب تمرين الصبي و الصبية بالصوم ، و يشدد عليهما لسبع مع القدرة ، و يلزمان به قهرا عند البلوغ ، و هو يحصل بالاحتلام ، أو الانبات ، أو بلوغ الصبي ( خمس عشر ) سنة ، و الانثى تسعا . و لو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء ، و الا فلا . ] للرواية الصحيحة في قضأ رمضان ( 1 ) ، و ألحق الشيخ و الاصحاب به غيره مما لم يتعين . قوله : ( و كذا في الكفارة على إشكال ، و لا يبطل به التتابع ) . لتعيين زمانه تارة بالفور إذا ابتدأ به و اخرى به في أثنائه و بالشروع ( 2 ) و الاصل عدم البطلان ، و لامكان عروض المانع مرة بعد اخرى فيؤدي إلى امتناع صوم الكفارة ، و الاصح عدم البطلان . قوله : ( أو ظنه بقول عارف و شبهه ) . أى : شبه العارف أو شبه قول العارف كفعله و خطه و قرائن الاحوال المفيدة لذلك . قوله : ( فان صام حينئذ وجب القضاء ) . لعدم التكليف به فلا يجزئ . قوله : ( يستحب تمرين الصبي ) . أى : تعويده و تدريبه ، و يتخير في النية بين الوجوب و الندب .













1 - الفقية 2 : 75 حديث 324 ، التهذيب 4 : 211 حديث 611 ، الاستبصار 2 : 86 حديث 267 .





2 - في " س " و " ه " : تارة بالفور و اخرى به و بالشروع .





/ 491