[ و النفل بطل الصوم ، و كذا في الكفارة على اشكال ، و لا يبطل به التتابع . و لا يصح من المريض المتضرر به ، إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه ، و يحال في ذلك على علمه بالوجدان ، أو ظنه بقول عارف و شبهه ، فان صام حينئذ وجب القضاء . تتمة : يستحب تمرين الصبي و الصبية بالصوم ، و يشدد عليهما لسبع مع القدرة ، و يلزمان به قهرا عند البلوغ ، و هو يحصل بالاحتلام ، أو الانبات ، أو بلوغ الصبي ( خمس عشر ) سنة ، و الانثى تسعا . و لو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء ، و الا فلا . ] للرواية الصحيحة في قضأ رمضان ( 1 ) ، و ألحق الشيخ و الاصحاب به غيره مما لم يتعين . قوله : ( و كذا في الكفارة على إشكال ، و لا يبطل به التتابع ) . لتعيين زمانه تارة بالفور إذا ابتدأ به و اخرى به في أثنائه و بالشروع ( 2 ) و الاصل عدم البطلان ، و لامكان عروض المانع مرة بعد اخرى فيؤدي إلى امتناع صوم الكفارة ، و الاصح عدم البطلان . قوله : ( أو ظنه بقول عارف و شبهه ) . أى : شبه العارف أو شبه قول العارف كفعله و خطه و قرائن الاحوال المفيدة لذلك . قوله : ( فان صام حينئذ وجب القضاء ) . لعدم التكليف به فلا يجزئ . قوله : ( يستحب تمرين الصبي ) . أى : تعويده و تدريبه ، و يتخير في النية بين الوجوب و الندب .
1 - الفقية 2 : 75 حديث 324 ، التهذيب 4 : 211 حديث 611 ، الاستبصار 2 : 86 حديث 267 .
2 - في " س " و " ه " : تارة بالفور و اخرى به و بالشروع .