[ و إما مرتب على غيره مخير بنية و بين غيره ، و هو كفارة الواطي أمته المحرمة باذنه . و أيضا الواجب : إما أن يشترط فيه التتابع أولا . فالأَول : صوم كفارة اليمين ، و الاعتكاف ، و كفارة قضأ رمضان . و هذه الثلاثة متى أخل فيها بالتتابع مطلقا أعاد . وصوم كفارة قتل الخطأ و الظهار ، و إفطار رمضان ، و النذر المعين ، أو نذر شهرين متتابعين معينين . و هذه الخمسة متى أفطر في الشهر الاول أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بني . و هل يجب المبادرة بعد زواله ؟ فيه نظر . ] أي : صوم كفارته ، و هو بدل البدنة إذا تعذرت . قوله : ( و هو كفارة الوطي أمته المحرمة باذنه ) . فانها بدنة أو بقرة أو شاة ، فان عجز فشاة ، أو صيام . قوله : ( و أيضا الواجب إما أن يشترط فيه التتابع ، أو لا ) . أي : بأصل الشرع . قوله : ( و الاعتكاف ) . إن أريد صوم الاعتكاف - كما هو الظاهر من تقييد ما قبله و ما بعده بالكفارة دونه - أشكل بأن صوم الاعتكاف ليس كله مشروطا بالتتابع ، أو أريد كفارته - مع أن العبارة تأباه - ورد عليه مثل ذلك ، لان كفارته عنده كرمضان ، فلا تتابع فيها ، لجواز التفريق بعد شهر و يوم . قوله : ( مطلقا ) . أي : سواء كان لعذر أم لا ، تجاوز النصف أم لا بدليل ما سيأتي . قوله : ( و هل تجب المبادرة بعد زواله ؟ نظر ) . المعتمد أنه يجب ، استصحابا لما كان ، و اقتصارا على محل الضرورة .