[ و إذا أكمل مع الاول شهرا و يوما جاز التفريق ، و إن كان لغير عذر استأنف ، فلو تمكن في المرتبة من العتق وجب إن كان قبل التلبس في الاستيناف ، و إلا فلا . و إن كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بني ، و في إباحته قولان . و كذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما ، أو كان عبدا فقتل خطأ ، أو ظاهر . و لو صام أقل من خمسة عشر استأنف إلا مع العذر ، و الثلاثة في بدل هدي التمتع إن صام التروية و عرفه صام الثالث بعد أيام التشريق . و لو صام هذين و أفطر الثالث استأنف . و الثاني : السبعة في بدل المتعة ، و النذر المطلق ، و جزاء الصيد ، ] قوله : ( و إذا أكمل مع الاول شهرا و يوما جاز التفريق ) . يشكل عليه ما يأتي من قوله : ( و في إباحته قولان ) . قوله : ( إن كان قبل التلبس في الاستئناف ) . يكفي في التلبس الشروع في الصوم ، لسقوط العتق حينئذ . قوله : ( و إن كان بعد صوم يوم فصاعدا ) . معادل قوله : ( متى أفطر في الشهر الاول . ) . قوله : ( و في إباحته قولان ) . الاصح الاباحة ، و إلا لم يجزئ . قوله : ( أو كان عبدا فقتل خطأ . ) . الاصح هذا ، و يمكن الاعتناء به ، فتتناوله ألفاظ الروايات ( 1 ) . قوله : ( و الثاني السبعة . ) . المراد به : ما لا ( يشترط ) فيه التتابع .
1 - الكافي 4 : 138 حديث 2 ، التهذيب 4 : حديث 283 حديث 856 .