[ و لو غم شعبان عد رجب ثلاثين ، و لو غمت الشهور فالأَقرب العمل بالعدد ، و لا يثبت بشهادة الواحد على رأي ، و لا بشهادة النساء . و لا عبرة بالجدول ، و العدد ، و غيبوبة الهلال بعد الشفق ، و رؤية يوم الثلاثين قبل الزوال ، و تطوقه ، وعد خمسة من الماضية . و حكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة ، فلو سافر إلى موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم ، و لو اصبح معيدا و سار به المركب إلى موضع لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الامساك نظر . ] قوله : ( و لو غمت الشهور فالأَقرب العمل بالعدد ) . يطلق العدد على معان منها : عد جميع الشهور ثلاثين ثلاثين ، و منها : عد رجب و شعبان تسعة و خمسين ، و ربما أريد به عد شعبان ناقصا أبدا و رمضان تاما أبدا ، و منها : عد خمسة من هلال الماضية ، و أختاره الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، و مال إليه المصنف في المختلف ( 2 ) ، و به رواية عمران الزعفراني ( 3 ) ، و العمل بها قوي ، لموافقتها العادات ، و قيده بعض الاصحاب بما عدا النسة الكبيسة ( 4 ) ، و ليس ببعيد أن يريد المصنف بالعدد هنا هذا المعنى . و لا ينافي قوله فيما بعد : ( وعد خمسة من الماضية ) لان المراد به إذا لم تغم الشهور ، و إن كان نفي الاعتبار بالعدد قبله قد يشعر بخلافه . قوله : ( ففي وجوب الامساك نظر ) . لا يجب ، لسبق تعلق الحكم بالافطار به .
1 - المبسوط 1 : 267 .
2 - المختلف : 236 .
3 - الكافي 4 : 80 حديث 1 ، الفقية 2 : 78 حديث 345 ، التهذيب 4 : 179 حديث 7 ، الاستبصار 2 : 76 حديث 231 .