جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لو خرج لضرورة كقضاء الحاجة و الغسل ، و صلاة جنازة و تشييعها ، و عود مريض ، و تشييع مؤمن ، و إقامة شهادة ، أو سهو لم يبطل . و يحرم عليه حينئذ الجلوس ، و المشي تحت الظلال اختيارا ، ] و كذا اقامة حد ( 1 ) ، صرح بهذا التفصيل في التذكرة ( 2 ) و المختلف ( 3 ) . قوله : ( و صلاة جنازة ) . إذا لم يقدر عليها في المسجد ، و كذا يجوز الخروج لاقامة الجمعة إن أقيمت في غيره . قوله : ( و اقامة شهادة ) . سواء تعين عليه الاداء أم لا ، و سواء تحملها و هو متعين عليه أم لا ، إذا دعي إلى إقامتها عند الحاكم و تعذر بدون الخروج ، و هل يكون تحمل الشهادة كذلك ؟ لا أعلم به تصريحا ، و ينبغي إذا تعين عليه أن يسعى ، لانه واجب متعين ، و مع ذلك ففيه قضأ حاجة مؤمن . قوله : ( أو سهو لم يبطل ) . أطلق الاصحاب ذلك ، لان الناسي معذور ، و ينبغي تقييده بما إذا لم يطل الزمان ، إذ مع الطول يتحقق المنافي و إن لم يأثم . قوله : ( و يحرم عليه حينئذ الجلوس و المشي تحت الظلال اختيارا ) . أطلق الشيخ ( 4 ) و الجماعة ( 5 ) ذلك ، و الذي في الاخبار تحريم الجلوس تحت الظلال ( 6 ) ، فيكون الجلوس حراما ، و كونه تحت الظلال حراما آخر ، و قول الشيخ و الجماعة أحوط ، و أحترز بقوله : ( اختيارا ) عن حال الاضطرار فلا حرج .













1 - المنتهى 2 : 6 .





2 - التذكرة 1 : 292 ، 293 .





3 - المختلف : 254 .





4 - المبسوط 1 : 3





5 - منهم سلار في المراسم : 99 ، و المحقق في المختصر النافع : 73 ، و ابن ابي عقيل كما في المختلف 255 .





6 - الفقية 2 : 122 حديث 528 ، التهذيب 4 : 287 حديث 870 .





/ 491