مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و الاكتحال بما فيه صبرا و مسك ] الكثيرة أشد كما يشعر به بعض الاخبار ، مثل حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صوم أو ينقضه ؟ فقال : ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المني (1 ) و قال : لا تنقض القبلة الصوم ( 2 ) . و صحيحة منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المرأة ؟ فقال : اما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس ، و اما الشاب الشبق فلا ، لانه لا يؤمن ، و القبلة إحدى الشهوتين ، قلت فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي : إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك ؟ قلت : ان شبعت أضرني ، و ان جعت أضعفني ؟ قال : كذلك انا فكيف أنت و النساء ؟ قلت : و لا شيء ، قال : و لكني يا أبا حازم ما أشاء أن يكون ذلك مني إلا فعلت ( 3 ) و يحتمل اختصاص الكراهية بالاخير لحمل المطلق من الاخبار على المقيد منها كما تقتضيه الاصول ، و الاجتناب مطلقا أحوط . و أيضا الظاهر انه أعم من ظن حصول المني معه أم لا ، و يفهم إجماع الاصحاب على ذلك من المنتهى حيث ما نقل التحريم حينئذ إلا عن بعض الشافعية و يمكن المنع خصوصا إذا كان العادة و الغالب حصوله فتأمل . و اما الاكتحال فقال المصنف في المنتهى : و يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق و ليس بمفطر و لا محظور ذهب إليه علمائنا .

1 ) الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

2 ) الوسائل باب 33 حديث 2 عن زرارة عن ابى عبد الله ( ابى جعفر )

3 ) الوسائل باب 33 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

/ 408