مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و الاكتحال بما فيه صبرا و مسك ] الكثيرة أشد كما يشعر به بعض الاخبار ، مثل حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صوم أو ينقضه ؟ فقال : ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المني (1 ) و قال : لا تنقض القبلة الصوم ( 2 ) . و صحيحة منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المرأة ؟ فقال : اما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس ، و اما الشاب الشبق فلا ، لانه لا يؤمن ، و القبلة إحدى الشهوتين ، قلت فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي : إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك ؟ قلت : ان شبعت أضرني ، و ان جعت أضعفني ؟ قال : كذلك انا فكيف أنت و النساء ؟ قلت : و لا شيء ، قال : و لكني يا أبا حازم ما أشاء أن يكون ذلك مني إلا فعلت ( 3 ) و يحتمل اختصاص الكراهية بالاخير لحمل المطلق من الاخبار على المقيد منها كما تقتضيه الاصول ، و الاجتناب مطلقا أحوط . و أيضا الظاهر انه أعم من ظن حصول المني معه أم لا ، و يفهم إجماع الاصحاب على ذلك من المنتهى حيث ما نقل التحريم حينئذ إلا عن بعض الشافعية و يمكن المنع خصوصا إذا كان العادة و الغالب حصوله فتأمل . و اما الاكتحال فقال المصنف في المنتهى : و يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق و ليس بمفطر و لا محظور ذهب إليه علمائنا .