مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و تدل عليه رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل فقال : لا بأس به ليس بطعام و لا شراب (1 ) . و رواية ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم ؟ فقال : لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل ( 2 ) . و فيهما دلالة على عدم الافساد بكل ما ليس بطعام و لا شراب فيشعران بمذهب السيد و لكن السند صحيح . و في رواية عبد الحميد بن أبي العلاء أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم ( 3 ) . و أنت تعلم ان هذه ليست بحجة في عدم الكراهية ، و لا في الجواز بحيث يعلم دخوله المعدة فيحتمل الكراهية بدون القيد ، و التحريم معه فتأمل . و اما ما يدل على كراهة المقيد بما فيه المسك أو الصبر كما هو المشهور و المذكور ، مثل رواية سماعة قال : سألته عن الكحل للصائم ؟ فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق فليس به بأس ( 4 ) . و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل و هي صائمة فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس ( 5 ) . فيحمل عليه المطلق من الاخبار الدالة على المنع و الجواز و عدم الكراهية ، مثل ما مر .