مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الذي ورد في النهي مطلقا أو الجواز مطلقا يمكن حملهما على المقيد مثل صحيحة عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم ، القئ و الاحتلام ، و الحجامة ، و قد احتجم النبي صلى الله عليه و آله و هو صائم و كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم (1 ) . أو على الجواز مطلقا ، فان الكراهية لا تنافي الجواز ، و هذه تدل على جواز الاكتحال فيمكن تقييده بما مر فلا يكون مكروها أيضا . و على عدم الافطار بالاحتلام في النهار في مطلق الصوم . و على عدم الافطار بالقئ ، و يمكن حمل القئ على ما يحصل بغير الاختيار ، لا بالعمد و الاختيار الموجب للقضاء أو يحمل الافطار على إيجاب القضاء و الكفارة ، و هو بعيد . و مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يحتجم الصائم إلا في رمضان ، فإني أكره ان يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه و انا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا ( 2 ) . يفهم منها تأكيد الكراهية في شهر رمضان لعله لشدة الاهتمام بصومه أو لكثرته فتوقي الضعف فيه أكثر ، و حمل المنع المستفاد من هذه الاخبار ، على الكراهية لا على التحريم للاشعار فيها بها كما يفهم من التعليل بخوف الضعف ، و هو مناسب له بل للكراهية ، و لنقل الاجماع في المنتهى قال : و يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة ، و لا يفطر بالحجامة ، و ليست محظورة ، ذهب إليه علمائنا . ( انتهى ) .

1 ) الوسائل باب 26 حديث 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

2 ) الوسائل باب 26 حديث 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

/ 408