مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و الذي ورد في النهي مطلقا أو الجواز مطلقا يمكن حملهما على المقيد مثل صحيحة عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم ، القئ و الاحتلام ، و الحجامة ، و قد احتجم النبي صلى الله عليه و آله و هو صائم و كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم (1 ) . أو على الجواز مطلقا ، فان الكراهية لا تنافي الجواز ، و هذه تدل على جواز الاكتحال فيمكن تقييده بما مر فلا يكون مكروها أيضا . و على عدم الافطار بالاحتلام في النهار في مطلق الصوم . و على عدم الافطار بالقئ ، و يمكن حمل القئ على ما يحصل بغير الاختيار ، لا بالعمد و الاختيار الموجب للقضاء أو يحمل الافطار على إيجاب القضاء و الكفارة ، و هو بعيد . و مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يحتجم الصائم إلا في رمضان ، فإني أكره ان يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه و انا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا ( 2 ) . يفهم منها تأكيد الكراهية في شهر رمضان لعله لشدة الاهتمام بصومه أو لكثرته فتوقي الضعف فيه أكثر ، و حمل المنع المستفاد من هذه الاخبار ، على الكراهية لا على التحريم للاشعار فيها بها كما يفهم من التعليل بخوف الضعف ، و هو مناسب له بل للكراهية ، و لنقل الاجماع في المنتهى قال : و يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة ، و لا يفطر بالحجامة ، و ليست محظورة ، ذهب إليه علمائنا . ( انتهى ) .