مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقدمت في مسألة الغبار . و أجاب بمنع صحة السند ، و الاضمار ، و احتمال الجواب (1 ) عن الغبار لا الشم ، و بالقول بالموجب ( 2 ) ، فإن الغلظة صفة الاجسام ، فجاز أن يكون المراد ذا الرائحة . قلت : فعلى هذا يمكن ارتفاع الخلاف ، لكون مرادهما أيضا ذلك ، فكأنه علم وصول ذي الرائحة إلى الحلق . و بالجملة ، القول بالتحريم أو الفساد بمجرد الشم بهذه الرواية بعيد جدا . و الظاهر أن الكراهية في الرياحين ، لا الطيب إلا المسك ، للاصل و عدم صدق الريحان ، و لما مر من عدم البأس بالطيب . و لرواية الحسن بن راشد ، قال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب ، و يقول : الطيب تحفة الصائم ( 3 ) . و لعموم ما يدل على الترغيب بالطيب من الاخبار ، و لعدم صحة أخبار الكراهية في شم الريحان أيضا ، و لعدم ظهور قول الاصحاب بكراهة الطيب ، و لهذا قيد بالرياحين .

= قال سمعته يقول : إذا تمضض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فان ذلك له فطر ( مفطر - ئل ) مثل الاكل و الشرب و النكاح

1 ) يعنى يحتمل ان يكون جواب الامام عليه السلام بقوله عليه السلام : فعليه صوم شهرين متتابعين الخ عن دخول الغبار في الحلق لا عن الشم

2 ) الظاهر انه مبنى للمفعول يعنى ان ما أوجبه في عبارة النهاية من القضاء و الكفارة نقول نحن ايضا به فان الغلظة الخ

3 ) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

/ 408