مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
تقدمت في مسألة الغبار . و أجاب بمنع صحة السند ، و الاضمار ، و احتمال الجواب (1 ) عن الغبار لا الشم ، و بالقول بالموجب ( 2 ) ، فإن الغلظة صفة الاجسام ، فجاز أن يكون المراد ذا الرائحة . قلت : فعلى هذا يمكن ارتفاع الخلاف ، لكون مرادهما أيضا ذلك ، فكأنه علم وصول ذي الرائحة إلى الحلق . و بالجملة ، القول بالتحريم أو الفساد بمجرد الشم بهذه الرواية بعيد جدا . و الظاهر أن الكراهية في الرياحين ، لا الطيب إلا المسك ، للاصل و عدم صدق الريحان ، و لما مر من عدم البأس بالطيب . و لرواية الحسن بن راشد ، قال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب ، و يقول : الطيب تحفة الصائم ( 3 ) . و لعموم ما يدل على الترغيب بالطيب من الاخبار ، و لعدم صحة أخبار الكراهية في شم الريحان أيضا ، و لعدم ظهور قول الاصحاب بكراهة الطيب ، و لهذا قيد بالرياحين .