مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
القول بمضمون الاول (1 ) كما هو مقتضى الادلة . و يشكل أيضا الجمع بين ما في المتن من عدم شيء في المضمضة للعبث و بين الاجماع المفهوم من قول المنتهى : و ان كان للتبرد أو العبث إلى آخره . و في رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض ؟ قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات قال : و قد روى مرة واحدة ( 2 ) و العمل بمضمونها ليس ببعيد و ان لم تكن صحيحة لموافقتها القولين . بل لا يبعد ترك المضمضة و لو كان للوضوء في الفريضة لما مر في الخبر ، و للتجنب عن احتمال المفسد ، و احتمال بقاء الرطوبة مع الريق ، و دخوله الحلق مع عدم ثبوت استحباب المضمضة و الاستنشاق بدليل قوي مطلقا فتأمل . و الظاهر عدم الفرق بين المضمضة و الاستنشاق ، و احتمال العمل فيه بالاصل من عدم إيجاب شيء أصلا لعدم دليل موجب و عدم صحة القياس . و ظاهر كلام الشيخ في التهذيب وجوب الكفارة أيضا حيث قال : و المضمضة و الاستنشاق قد بينا حكمهما ، انه إذا كان للصلاة فلا شيء عليه بما يدخل منه في حلقه ، و ان كان لغير الصلاة فعليه القضاء و الكفارة . ثم استدل ( 4 ) عليه برواية سليمان بن جعفر ( حفص خ ) المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابيعين