مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و الاكراه على الافطار مفسد ] قال : ليس عليه شيء (1 ) و الاصل ( 2 ) ، و كون العلم شرطا للتكليف فإفطاره ليس بحرام لعدم التكليف ، و يمكن عدم وصول وجوب التعلم إليه . ( و لما ) مر مرارا من كون الجاهل معذورا ، مثل النا س في سعة مما لا يعلمون . ( 3 ) ( و لان ) عدم شيء على الناسي لعدم علمه بالحال فهو في الجاهل أعظم . ( و لعدم ) صدق أدلة الكفارة لتقييدها بالافطار متعمدا ، و الظاهر عدم صدق ذلك على الجاهل ، إذ المتبادر من الافطار عمدا كونه على سبيل العلم بأنه مفطر مع عدم جوازه ، و لا شك إنه أحوط ، و أحوط منه اتيان الكفارة أيضا فتأمل . قوله : " و الاكراه على الافطار مفسد " دليله واضح ، و هو عدم التكليف عقلا و نقلا مثل ( و عما استكرهوا ) ( 4 ) . و يؤيده ما يدل على وجوب الكفارة على المكره زوجته دونها ، سواء قلنا : عليه كفارتها أيضا أم لا . و الظاهر عدم الفرق بين أن يؤجر في حلقه المفطر و عدمه مما يسوغ له الافطار به ، بمثل الضرب الذي لا يتحمل ، و خوف القتل ، و المواعدة على ذلك . و يدل عليه ما يدل على جواز الاكل للتقية - روى في الفقية صحيحا ، عن عيسى بن أبي منصور الذي وثقه النجاشي ، و مدحه في الخلاصة أنه من أهل الجنة ،