مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و بالنسيان سقط الاثم و الكفارة لرفع النسيان (1 ) ، فبقى الصوم في ذمته فيجب القضاء لثبوته في كل صوم فات إلا ما استثنى ، و ليس هذا منه . و لا ينتقض بصوم النائم بعد العلم بالجنابة ، فانه لا يلزم القضاء للنص ( 2 ) كما قاله الشهيد في الشرح . و صحيحة الحلبي في الزيادات ( 3 ) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة و الصوم ( 4 ) . و رواية إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم نسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضأ الصلاة و الصوم ( 5 ) . و لا يضر عدم صحة سند هذه ( 6 ) ، لانها مؤيدة ، مع أنها مذكورة في الفقية المضمون ( 7 )