مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الكافي قال : كتبت إليه عليه السلام : إمرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان كله ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز ( يصح خ ل ) صومها و صلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام : تقضي صومها و لا تقضي صلاتها ، لان رسول الله صلى الله عليه و آله ( عليه السلام كا - يب ) كان يأمر ( فاطمة كا - يب ) و المؤمنات من نسائه بذلك (1 ) . هذه ما تدل على الالحاق في وجوب الغسل ليلا بمقدار الفعل ، و في وجوب القضاء و الكفارة بالترك كما قيل في الجنابة . بل تدل على عدمه حيث يفهم وقوع ذلك عمدا مع أنه ليس بموجب للكفارة و يحتمل كونه باعتبار ترك غسل الحيض أو النفاس أو باعتبار جميع الاغسال ، فلا يكون ترك واحد كذلك ، و لا تركه في الليل كذلك على انها مضمرة ، و أنها تدل على عدم قضأ الصلاة ، و هو معقول ، و انها مشتملة على أمر فاطمة عليها السلام ( 2 ) بالقضاء ، و ذلك لا يقع منها . و يمكن أن يقال : الظاهر أن المرجع هو الامام عليه السلام ، لما مر مرارا ، و لوجود لفظة ( عليه السلام ) في الكافي و التهذيب ، و هو كالصريح في ذلك و أن يقال : المراد قضأ كل الشهر و ذلك واجب في الصلاة لوجود أيام الحيض فيه ( أو ) المراد تقضي صوم أيام حيضها دون صلاتها و تدل عليه ، الاخبار الكثيرة الدالة على قضأ الحائض صومها دون صلاتها ( 3 ) . و يؤيده وقوع أمر فاطمة عليها السلام في تلك الاخبار مثل هذه ، و إن المراد

1 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

2 ) نعم ، و لكن يحتمل كون المراد من فاطمة بنته صلى الله عليه و آله

3 ) لاحظ الوسائل باب 41 من أبواب الحيض - من كتاب الطهارة

/ 408