مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و الكافي قال : كتبت إليه عليه السلام : إمرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان كله ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز ( يصح خ ل ) صومها و صلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام : تقضي صومها و لا تقضي صلاتها ، لان رسول الله صلى الله عليه و آله ( عليه السلام كا - يب ) كان يأمر ( فاطمة كا - يب ) و المؤمنات من نسائه بذلك (1 ) . هذه ما تدل على الالحاق في وجوب الغسل ليلا بمقدار الفعل ، و في وجوب القضاء و الكفارة بالترك كما قيل في الجنابة . بل تدل على عدمه حيث يفهم وقوع ذلك عمدا مع أنه ليس بموجب للكفارة و يحتمل كونه باعتبار ترك غسل الحيض أو النفاس أو باعتبار جميع الاغسال ، فلا يكون ترك واحد كذلك ، و لا تركه في الليل كذلك على انها مضمرة ، و أنها تدل على عدم قضأ الصلاة ، و هو معقول ، و انها مشتملة على أمر فاطمة عليها السلام ( 2 ) بالقضاء ، و ذلك لا يقع منها . و يمكن أن يقال : الظاهر أن المرجع هو الامام عليه السلام ، لما مر مرارا ، و لوجود لفظة ( عليه السلام ) في الكافي و التهذيب ، و هو كالصريح في ذلك و أن يقال : المراد قضأ كل الشهر و ذلك واجب في الصلاة لوجود أيام الحيض فيه ( أو ) المراد تقضي صوم أيام حيضها دون صلاتها و تدل عليه ، الاخبار الكثيرة الدالة على قضأ الحائض صومها دون صلاتها ( 3 ) . و يؤيده وقوع أمر فاطمة عليها السلام في تلك الاخبار مثل هذه ، و إن المراد