مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
عليهم السلام : ان الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء و الكفارة ، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة (1 ) . و لم يفت ( 2 ) هو في ذلك بشيء ، فيدل على ضعفها أيضا مع أنها أيضا مخصوصة بالوطي مثلها ، و هو الظاهر من مذهب السيد ، و أنه ذكر في المنتهى عدم التعدد في الاكل و الشرب ، و تردد في المختلف ( 3 ) ، و قال : لو اختلف السبب كمن جامع و أكل في يوم واحد هل يتكرر الكفارة أم لا ؟ فيه تردد ينشأ من تعليق الكفارة بالجماع و الاكل مثلا و قد وجدا الخ . و هذه تدل على ما فهمنا من معنى الاختلاف ، و دليله ، و ما رأيت للاسباب المختلفة أيضا دليلا بخصوصها ، بل مثل ما مر . و منه يعلم أيضا ضعف التكرار مطلقا ، فتأمل . و لعل دليله بعد الرواية المتقدمة مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 4 ) . فالظاهر أن المراد به الصائم كما يشعر به ( شهر رمضان ) فاتيان الصائم لا يوجب ذلك ، و هو ظاهر ، و يشعر به غيرها أيضا مثل ( و هو صائم ) و ( الافطار ) فيما تقدم مع عدم فهم العموم المطلوب ( 5 ) فتأمل .