مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليهم السلام : ان الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء و الكفارة ، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة (1 ) . و لم يفت ( 2 ) هو في ذلك بشيء ، فيدل على ضعفها أيضا مع أنها أيضا مخصوصة بالوطي مثلها ، و هو الظاهر من مذهب السيد ، و أنه ذكر في المنتهى عدم التعدد في الاكل و الشرب ، و تردد في المختلف ( 3 ) ، و قال : لو اختلف السبب كمن جامع و أكل في يوم واحد هل يتكرر الكفارة أم لا ؟ فيه تردد ينشأ من تعليق الكفارة بالجماع و الاكل مثلا و قد وجدا الخ . و هذه تدل على ما فهمنا من معنى الاختلاف ، و دليله ، و ما رأيت للاسباب المختلفة أيضا دليلا بخصوصها ، بل مثل ما مر . و منه يعلم أيضا ضعف التكرار مطلقا ، فتأمل . و لعل دليله بعد الرواية المتقدمة مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 4 ) . فالظاهر أن المراد به الصائم كما يشعر به ( شهر رمضان ) فاتيان الصائم لا يوجب ذلك ، و هو ظاهر ، و يشعر به غيرها أيضا مثل ( و هو صائم ) و ( الافطار ) فيما تقدم مع عدم فهم العموم المطلوب ( 5 ) فتأمل .

1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

2 ) يعنى العلامة في المختلف بعد نقلها لم يفت بشيء في هذه المسألة نفيا و إثباتا

3 ) هكذا في النسخ المخطوطة و المطبوعة و الصواب ( في المنتهى ) لعدم وجود هذا العنوان في المختلف

4 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

5 ) في بعض النسخ المخطوطة : مع عدم فهم العموم المفهوم المطلوب ، و فى النسخة الطبوعة : مع عدم فهم العموم مطلقا

/ 408