مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و مما ذكرنا يعلم التأمل و النظر في جعل الخلاف في المسألة عند الاصحاب كما أشير إليه في القواعد و غيره مبنيا على المسألة الاصولية . و هي (1 ) أنه هل يجوز التكليف مع علم المكلف بانتفاء شرط صحة المكلف به الذي ليس باختياري المكلف وقت الفعل أم لا ؟ فالقائل بالجواز يوجب الكفارة ، و القائل بالعدم ، العدم ، لعدم ( 2 ) الشك في وجود التكليف وقت الافطار لما بيناه ، و كذا في تحريم الافطار و الاثم قبل حصول السبب و قد صرحوا ، بذلك في عدم جواز الاكل للمسافر حتى يصل إلى موضع الترخص . و لان الحق في المسألة في الاصول هو عدم الجواز ، و أنه لا ينبغي الخلاف عند أصحابنا فيها ، بناء على أصولهم كما هو عند المعتزلة من عدم جواز التكليف بما لا يطاق و عدم التكليف إلا بقصد حصول المأمور به و طلبه ، لا شيء آخر كما حقق في موضعه إلا أنه نقل الخلاف عن الشيخ فيهما في الايضاح ( 3 ) . و كأنه بعيد جدا خصوصا الثاني .