مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بالجملة يمكن عدم الكفارة مطلقا كما قاله المصنف . و أن مبنى المسألة و الخلاف هو كون الموجب للكفارة هل هو مطلق فعل المفطر في نهار رمضان مع التكليف بالامساك في الجملة و الصوم ظاهرا أم لا ؟ بل إن الموجب هو إفطار يوم وجب صومه . و الظاهر أنه الاخير ، إذ لا كفارة هنا في الصوم ، إذ المفروض كفارة الصوم لا ، و معلوم بالاجماع عدم وجوب صوم هذا اليوم في نفس الامر ، و تحقق عدم ذلك (1 ) بعد حصول المفطر ظاهرا أيضا ، إذ قد أشرنا إلى أن الذي يقول بوجوب الصوم و بجواز ( يجوز خ ) هذا التكليف لا يمكنه القول بطلب الصوم من المكلف في نفس الامر مع علمه بامتناعه و هو ظاهر . و معلوم ان ذلك سفه و لا يقع من عاقل أصلا ، فكيف من الواجب تعالى ، و مسلم من الخصم حتى من بعض القائلين بعدم امتناع التكليف بما لا يطاق ، فكيف الاصحاب ؟ . بل نقول : الغرض من التكليف قد يكون حصول المكلف به ، و قد يكون شيئا آخر مثل الثواب على التوطين و القبول و التهيأ للفعل في وقته ، و عدمه مع عدم ذلك . و قد حقق ذلك المصنف و غيره و أشار إليه ولده في الايضاح حيث قال : و هذه أيضا ( أي المسألة الاصولية ) متفرعة على مسألة أخرى أصولية ، و هي أنه هل يحسن الامر لمصلحة ناشية من نفس الامر لا من نفس المأمور به في وقته أم لا يحسن إلا مع مصلحة ناشية منها ( 2 ) ؟ ( انتهى ) .

1 ) يعنى ان الصائم بعد حصول المفطر يكشف عن عدم تكليفه بالصوم واقعا و انما هو كان مأمورا به ظاهرا

2 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 230 طبع المطبعة العلمية - قم

/ 408