مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
فلا طلب (1 ) للصوم حقيقة ، بل للتوطين فقط ، فلا يكون هذا مما نحن فيه ، لان الامر حقيقة ، بالتوطين بهذا اللفظ فيكون مجازا ( 2 ) . و لا شك في حصول شرائطه و عدم امتناعه كما هو المفروض . و هذا ( 3 ) كلام جيد جدا فافهمه ، لا ما قيل من الاصولية المتقدمة ، لما مر . و لهذا أوجب الكفارة من لا يقول بالجواز في المسألة ( 4 ) كالمحقق على الظاهر و المصنف رحمه الله في القواعد في المسافر اختيارا بعد تعمد الافطار و أسقطها في السفر الضروري على رأي ( 5 ) ، بل لا معنى للقول به بعد تحقيق المقام . و العجب من الشهيد الثاني أنه أوجب الكفارة في شرح الشرايع مستدلا بهتك حرمة الصوم مع قوله : و مبنى المسألة على المسألة الاصولية و ذكر هذه المسألة المتقدمة . و قد عرفت عدم الصوم في نفس الامر ، و عدم البناء ( 6 ) ، و انه لا ينبغي القول في المسألة الاصولية بالجواز ( 7 ) ، إذ الظاهر أنه لا يقول به أحد منا بعد