مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا طلب (1 ) للصوم حقيقة ، بل للتوطين فقط ، فلا يكون هذا مما نحن فيه ، لان الامر حقيقة ، بالتوطين بهذا اللفظ فيكون مجازا ( 2 ) . و لا شك في حصول شرائطه و عدم امتناعه كما هو المفروض . و هذا ( 3 ) كلام جيد جدا فافهمه ، لا ما قيل من الاصولية المتقدمة ، لما مر . و لهذا أوجب الكفارة من لا يقول بالجواز في المسألة ( 4 ) كالمحقق على الظاهر و المصنف رحمه الله في القواعد في المسافر اختيارا بعد تعمد الافطار و أسقطها في السفر الضروري على رأي ( 5 ) ، بل لا معنى للقول به بعد تحقيق المقام . و العجب من الشهيد الثاني أنه أوجب الكفارة في شرح الشرايع مستدلا بهتك حرمة الصوم مع قوله : و مبنى المسألة على المسألة الاصولية و ذكر هذه المسألة المتقدمة . و قد عرفت عدم الصوم في نفس الامر ، و عدم البناء ( 6 ) ، و انه لا ينبغي القول في المسألة الاصولية بالجواز ( 7 ) ، إذ الظاهر أنه لا يقول به أحد منا بعد

1 ) الظاهر انه تفرع على قوله قده : و قد يكون شيئا آخر مثل الثواب الخ و يحتمل كونه تفريعا على به عنونه ثانيا في الايضاح - و الله العالم

2 ) يعنى تعلق الامر بالصوم في هذه الصدرة مجازا لانه حقيقة متعلق بالتوطين لحصول الثواب

3 ) يعنى و هذا المبني الثاني الذي ذكره في الايضاح من ابتناء المسألة على مسألة اخرى اصولية لا المسألة الاولى المتقدمة

4 ) اى في المسألة الاصولية المتقدمة - كذا في هامش بعض النسخ الخطية

5 ) قال في شرايع : فرع ، من فعل ما يجب معه الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض و شبهه قيل : تسقط الكفارة ، و قيل : لا و هو الا شبهه ( انتهى ) و قال في القوائد : ( الرابع ) لو جامع ثم انشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة و لو كان اضطرارا على رأى ( انتهى ) الايضاح ج 1 ص 238 طبع قم

( 6 ) يعنى عدم بناء وجوب الكفارة على المسألة الاصولية الاولى ( 7 ) يعنى لا ينبغي القول بجواز الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه

/ 408