مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و فى التحمل عن الاجنبية المكرهة قولان . ] بالاكراه و فساده مع المطاوعة ، و كفارتها أيضا لوقوع الموجب و هو الافطار مع الشرائط . و اما التحمل عن الاجنبية المكرهة ففيه القولان ، التحمل ، و عدمه . و دليل الاول مفهوم الموافقة ، فان التحمل في الزنا أولى لكثرة قبح الموجب هنا . و هو ممنوع ، إذ لا يثبت مفهوم الموافقة إلا مع العلم بالعلة في المنطوق و وجودها في المفهوم ، و هو هنا معلوم ، و الاصل يقتضي العدم و هو مع عدم الدليل دليل الثاني و إن كان المصنف هنا متوقفا مع اختياره في القواعد التحمل . و في المنتهى العدم ، كأنه الاولى ، للاصل و عدم ثبوت كون العلة غلظ الذنب ، و هو على تقدير التسليم قد لا يسقط به بخلاف الاصل ذكره في المنتهى ، و هو يدل على سقوط الذنب بالتكفير . و الاحتمالان يجريان في إكراهها إياه (1 ) ، وهنا الاول ( 2 ) أضعف لعدم ظهور الاقبحية و في وطي النائمة و هما ( هنا خ ) أبعد . و نقل عن الشيخ هنا أيضا التحمل ، فيمكن لو فعلت و هو نائم . و اعلم انه ما يفهم من المتن وجوب التعزير على المرأة على تقدير المطاوعة ، و لا وجوب التحمل ( 3 ) عنها على تقدير الاكراه مع وجودها في المستند و كلام الاصحاب ، و صرح أيضا في المنتهى بذلك و لم يذكر تحمل التعزير في القواعد أيضا . و يمكن ان يراد بالواطي أعم من الفاعل و المفعول ، و لكن مع المطاوعة في الاخير فيلزم حينئذ تحمل المكره التعزير عنها أيضا كالكفارة ، و هو بعيد .