مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ " خاتمة " يكفى في المتعين نية الصوم غدا متقربا إلى الله تعالى لوجوب أو ندبه ، و لا بد في غيره من التعيين . و يجب إيقاعها ليلا في أوله أو آخره ، و الناسى يجدد إلى الزوال ، ] حصول الفعل ممن يكون و إلا لم يصح التوكيل . و أيضا يؤيده ما مر من جواز إخراج عن الحي بإذنه إلا انه يعتبر هنا أيضا الاذن مع ما عرفت في اشتراط الاذن ، فتذكر . و يعلم مما ذكر كون ذلك في الصوم كما هو مختار الشرايع (1 ) . و انه لو علم عجز الحي عنها يلحق بالميت كما قيل في الحج ، فتأمل ، و الاحتياط مهما أمكن لا يترك . " خاتمة في النية " قوله : " يكفي في المتعين نية الصوم " قد عرفت أن قصد الصوم و القربة يكفي في المتعين من رمضان و غيره . و في قوله : ( أو ندبه ) حيث جعل من المتعين ، تسامح ، و لا شك أن التعيين و الاداء ، و تعيين الشهر و سبب الوجوب مع ما ذكر أحوط و أولى . و كذا عرفت ما يجب في المتعين ، و الاحتياط لا يترك . قوله : " و يجب إيقاعه ليلا الخ " قد عرفت دليله أيضا .