مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
بل ينبغي هنا بطريق أولى ، لانه متعين ، و يقع فيه غيره ، فكونه صوما أقرب من الذي لا يتعين إلا بمحض النية ، فإذا لم تكن النية ليلا شرطا فيه ففي الاول بالطريق الاولى . و يؤيد الاول (1 ) أن الصوم عبادة محتاجة إلى النية من خلاف . و لانه أمر عدمي ، و العدم واقع فلا يتشخص كونه عبادة إلا بالنية ، و لهذا ورد في نية الصوم بعض الآثار كما ستسمع ، و قال المسلمون كلهم بوجوبها فيه مع عدمه في غيره ، فلو لم يقع في جزء منه لم يكن ذلك الجزء صوما و عبادة و جزءا للعبادة ، و بانعدام الجزء ينعدم الكل ، و خرج النسيان و العذر بجهل الشهر ، و المسألة و نحوه ، ( لدليله ) و بقى العمد على حاله . و الخبر المشهور مؤيد ( 2 ) فلا يضر عدم العلم بالسند ، و كذا عدم ظهور الخلاف عندنا . و مؤاخذ العامد العالم بترك الواجبات حسن ، و هو الفرق بين المعين و غيره بوجوب الصيام يقينا في الاول بخلاف الثاني ، إذ له أن لا يصوم ، و يصوم يوما آخر ، و هو ظاهر ، فالقضاء عليه بعيد ، و اما الكفارة فلا ، لعدم الدليل ، و الاصل . و اما دليل صحة نية الصوم المعين مع العذر في أثناء النهار ، مثل كونه مسافرا و حضر قبل الزوال و لم يفطر ، فهو مما يدل على صحة صومه ، فانه لا شك في صحة صومه و عدم النية إلى ( الآن - خ ل ) كما سيجئ فيصح نيته حينئذ . و كذا مع ثبوت الهلال في النهار . و كذا الناسي ، لان النسيان عذر على الغالب لدليل ( رفع ) ( 3 ) .