مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ العشر الثاني . ] و حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصوم في الحضر ؟ فقال : ثلاثة أيام في كل شهر ، الخميس من جمعة ، و الاربعاء من جمعة ، و الخميس من جمعة اخرى ، و قال : قال : أمير المؤمنين عليه السلام : صيام شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر ، يذهبن ببلابل الصدر ، و صيام ثلاثة من كل شهر ، صيام الدهر . إن الله عز و جل يقول : من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها (1 ) . و في رواية البزنطي ، قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصيام في الشهر كيف هو ؟ قال : ثلاث في الشهر في كل عشر يوم ، إن الله تبارك و تعالى يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( 2 ) و موثقة زرارة ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن افضل ما جرت به النسة في التطوع ؟ قال : ثلاثة أيام في كل شهر ، الخميس في أول الشهر ، و الاربعاء في وسط الشهر ، و الخميس في آخر الشهر ، قال : قلت له : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم ؟ فقال : نعم ( 3 ) . الظاهر أن المراد الافضل كما يشعر به أول الخبر . و مما يؤيد تأكيد صوم هذه الثلاثة ، صحيحة العيص بن القسم ، قال : سألته عمن لم يصم الثلاثة الايام من كل شهر و هو يشتد عليه الصيام ، هل فيه فداء ؟ قال : مد من طعام في كل يوم ( 4 ) . و الظهر ان المسؤول عنه هو الامام عليه السلام . و رواية عقبة ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك اني قد

1 ) الوسائل باب 7 حديث 18 - 19 من أبواب الصوم المندوب و الآية في سورة الانعام - 160

2 ) الوسائل باب 7 حديث 21 من أبواب الصوم الا مندوب

3 ) الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب الصوم المندوب لكنه نقله من الفقية مع اختلاف في ألفاظ الحديث ، و الشارح قده نقله من الكافى ، فلاحظ

4 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب

/ 408