مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ العشر الثاني . ] و حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصوم في الحضر ؟ فقال : ثلاثة أيام في كل شهر ، الخميس من جمعة ، و الاربعاء من جمعة ، و الخميس من جمعة اخرى ، و قال : قال : أمير المؤمنين عليه السلام : صيام شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر ، يذهبن ببلابل الصدر ، و صيام ثلاثة من كل شهر ، صيام الدهر . إن الله عز و جل يقول : من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها (1 ) . و في رواية البزنطي ، قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصيام في الشهر كيف هو ؟ قال : ثلاث في الشهر في كل عشر يوم ، إن الله تبارك و تعالى يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( 2 ) و موثقة زرارة ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن افضل ما جرت به النسة في التطوع ؟ قال : ثلاثة أيام في كل شهر ، الخميس في أول الشهر ، و الاربعاء في وسط الشهر ، و الخميس في آخر الشهر ، قال : قلت له : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم ؟ فقال : نعم ( 3 ) . الظاهر أن المراد الافضل كما يشعر به أول الخبر . و مما يؤيد تأكيد صوم هذه الثلاثة ، صحيحة العيص بن القسم ، قال : سألته عمن لم يصم الثلاثة الايام من كل شهر و هو يشتد عليه الصيام ، هل فيه فداء ؟ قال : مد من طعام في كل يوم ( 4 ) . و الظهر ان المسؤول عنه هو الامام عليه السلام . و رواية عقبة ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك اني قد