مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و ما في رواية كرام : و لا تصم في السفر ، و لا العيدين ، و لا أيام التشريق (1 ) . و بعضها ( 2 ) مقيدة بمن كان بمنى ، مثل صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال : أما بالامصار فلا بأس به و اما بمنى فلا ( 3 ) فيجب حمل المجمل على المفصل . و يمكن الكراهة في الامصار فتخلى على عمومها ، و يؤيده ( لا بأس ) و عدم صراحة الاول في التحريم ، و ما يدل على كراهة الايام بعد الفطر ( 4 ) . و لا يدل على عدم الكراهة ما في رواية الزهري بالنسبة إلى الايام بعد الفطر من عد الصيام الذي صاحبه بالخيار . لعدم الصحة و الصراحة و إن كانت ظاهرة ، و قال في الدروس : و هو يشعر بعدم التأكيد و قد استدل به ( 5 ) المصنف في المنتهى على استحباب المذكورات فيه ( من الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار ، و هو صوم الجمعة ، و الخميس ، و الاثنين ، وصوم البيض ، و عرفه ، و عاشوراء ، و الستة بعد الفطر ) . و يدل عليها ( 6 ) أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن ( عبد الله خ ئل ) عليه السلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا ؟ فقال : أكره لك أن تصومهما ( 7 ) .