مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما في رواية كرام : و لا تصم في السفر ، و لا العيدين ، و لا أيام التشريق (1 ) . و بعضها ( 2 ) مقيدة بمن كان بمنى ، مثل صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال : أما بالامصار فلا بأس به و اما بمنى فلا ( 3 ) فيجب حمل المجمل على المفصل . و يمكن الكراهة في الامصار فتخلى على عمومها ، و يؤيده ( لا بأس ) و عدم صراحة الاول في التحريم ، و ما يدل على كراهة الايام بعد الفطر ( 4 ) . و لا يدل على عدم الكراهة ما في رواية الزهري بالنسبة إلى الايام بعد الفطر من عد الصيام الذي صاحبه بالخيار . لعدم الصحة و الصراحة و إن كانت ظاهرة ، و قال في الدروس : و هو يشعر بعدم التأكيد و قد استدل به ( 5 ) المصنف في المنتهى على استحباب المذكورات فيه ( من الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار ، و هو صوم الجمعة ، و الخميس ، و الاثنين ، وصوم البيض ، و عرفه ، و عاشوراء ، و الستة بعد الفطر ) . و يدل عليها ( 6 ) أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن ( عبد الله خ ئل ) عليه السلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا ؟ فقال : أكره لك أن تصومهما ( 7 ) .

1 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه

2 ) عطف على قوله قده : بعضها مطلقة

3 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم و المكروه

4 ) تقدم آنفا قوله عليه السلام في صحيحة زياد بن ابى حلال قوله عليه السلام و لا بعد الفطر ثلاثة أيام

5 ) اى بخبر الزهرى عن على بن الحسين عليهما السلام

( 6 ) اى على كراهة الايام بعد الفطر ( 7 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الصوم المحرم و المكروه

/ 408