مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
قال : الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره (1 ) ( فذلك محرم خ ) . و في رواية محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من إفطار ( 2 ) . قال في المنتهى : هذه مذهب ابن إدريس و الجمهور ، فيمكن حملها على التقية ، و إرادتها أيضا ، إذ لا منافاة ، بل الثانية مشتملة على الاولى في الجملة ، فافهم . و الظاهر عدم النزاع في التحريم مع النية عندهم في الكل ، بل مع إدخال جزء من الليل معها أيضا . و إنما تظهر فائدة الخلاف لو قيل بالتحريم من نية الافطار ، قال في المنتهى : لو أمسك عن الطعام يومين لا بينة الصيام ، بل بنية الافطار فالأَقوى فيه عدم التحريم ( انتهى ) . يمكن أن يكون يقال : ظاهر آية و أتموا الصيام إلى الليل ( 3 ) يدل على وجوب الافطار و تحريم الصوم في الليل مطلقا بمجرد دخول الليل نوى القطع أم لا فهو مؤيد للمعنى الاول ، فان الظاهر من إتمامه نقضه بحيث يتحقق ، و قد مر انه لم يتحقق بالنية ، فإن نية المفطر ليست بمفطرة على ما مر . و لا يبعد حصول القطع و الابطال هنا بنيته ، بل مع عدمها أيضا ، لعدم