مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فلا يجب الصوم على الصبي ، و ( لاعلى ) المجنون ، و لا المغمى عليه و ان سبقت ( سبق - خ ) منه النية ، و لا المريض المتضرر به ، و لا الحائض ، و لا النفساء ] كون الافطار لهما رخصة و رحمة ، و وجوب الصوم عليهما بالشرطين (1 ) ، للنص كما تقدم بخلاف الاولين ، فإن إفطارهما لفقدان الشرط و وجود النص ، فتأمل و احتط فقوله ره : " فلا يجب الصوم ( إلى قوله ) النية " متفرع على اشتراط التكليف نفي للوجوب عليهم مطلقا ، سواء وجد الشرط قبل الزوال و قبل الافساد أم لا . فقوله ره : ( فيما سبق ) : " و الحائض و النفساء الخ ) ( 2 ) جيد ، لانه يدل على تساوي حكمهم حكم المسافر و المريض ، و قد عرفت أنه ليس كذلك على ما صرح به هنا و سيجيء أيضا . ففي تلك العبارة ( 3 ) إجمال . و المراد التشبيه في الاستحباب لا في التفصيل أيضا كما علم من هنا ، و مما سيجئ و قد أشرنا هناك . و قوله : " و لا المريض ( إلى قوله ) و يشترط " متفرع على اشتراط السلامة

1 ) أحدهما كون الحضور و الصحة قبل الزوال ثانيهما عدم إتيانه بالمفطر حينئذ

2 ) حيث قال : و يستحب للمسافر الامساك ( إلى قوله ) : و الحائض و النفساء إذا طهرتا في الا ثناء فلاحظ الوسائل

3 ) يعنى بها العبارة السابقة من قول المصنف قده : و كذا المريض إذا برء ، و الحائض و النفساء إذا برئتا ، فقول المصنف : و كذا ، تشبيه في أصل استحباب الامساك لا في التفصيل بين زوال العذر بالنسبة إلى الحائض و النفساء قبل الزوال أو بعده




/ 408