مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
عليه شيء (1 ) ، و إن صح ثم مرض حتى يموت ( ثم مات خ ) و كان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه ( 2 ) . و في الكافي و الفقيه مثلها ، عن أبي مريم الانصاري إلا انه قال : فإن لم يكن له مال صام عنه وليه . و هذه تدل على تقديم التصدق من ماله على صوم الولي و تصدقه عنه أيضا مع الاطلاق في الولي ، و تخصيصه بالقضاء و التصدق عنه من ماله إذا لم يكن له مال . مع عدم صحة السند في الكافي ، و يحتمل الصحة في التهذيب و الاستبصار ، لان الظاهر ان أبا مريم هو عبد الغفار الثقة . و كذا في الفقية على تقدير توثيق أبان بن عثمان و أبي مريم الانصاري ( 3 ) . و ما في رواية عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في شهر رمضان ، قال : ليس على وليه ان يقضي عنه ما بقي من الشهر ، و إن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان و هو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض و لم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم ( و لم خ ) يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه ، لانه قد صح فلم يقض و وجب عليه ( 4 ) . فعلم من هذه و غيرها وجوب القضاء عن الميت مع استقراره عليه إذا مات
1 - في الفقية فليس عليه قضأ 2 - الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب أحكام شهر رمضان 3 - فان سند الحديث كما في الفقية هكذا : روى ابان بن عثمان ، عن ابي مريم الانصاري عن أبي عبد الله عليه السلام و طريق الصدوق إلى ابان بن عثمان صحيح كما في المشيخة . 4 - الوسائل باب 23 حديث 13 من أبواب أحكام شهر رمضان