مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و السنة ، و الاجماع روايات ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الاهلة ، فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، و إذا رأيته فافطر ، قلت : أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم . (1 ) و فيها دلالة ظاهرة على العمل برؤيته و العمل بالشهود العدل من احتياج إلى ثبوتها عند الحاكم كما يشترط في بعض المسائل على ما قالوا . و ظاهر أيضا أن المراد ب ( بينة عدول ) هو الاثنان و ما فوق لانها صارت كالحقيقة الشرعية في هذا . و يؤيده صحيحة منصور بن حازم الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : صم لرؤية الهلال ، و أفطر لرؤيته ، فإن شهد فيكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ( 2 ) و هذا أظهر في المطلوب من الاول . و صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : لا يقبل شهادة النساء في الهلال إلا شهادة رجلين ( 3 ) . و الظاهر ان الاستثناء منقطع ، و إن المراد بالرجلين ( عدلان ) ( 4 ) و هو ظاهر و مفهوم مما سبق . و يؤيده صحيحة الحلبي في الفقية و غيره عن أبي عبد الله عليه السلام ان


1 - أورد صدره في الوسائل باب 3 حديث 7 و ذيله باب 5 حديث 9 من أبواب أحكام شهر رمضان .

2 - الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب أحكام شهر رمضان

3 - الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب أحكام شهر رمضان

4 - ظاهر هذا الكلام من الشارح قده ان النسخة التي كانت عنده قده من التهذيب لم تكن فيها لفظة ( عدلين ) و الا فهذه اللفظة موجودة في النسخ التي عندنا

/ 408