مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و المتقاربة كبغداد و الكوفة متحدة بخلاف المتباعدة . ] قوله : " و المتقاربة كبغداد و الكوفة الخ " ينبغي ان يراد بالمتقاربة ما لا يختلف في المطالع المغارب كما قال في المنتهى ص 590 : و قال الشيخ : إن كانت البلاد متقاربة لا يختلف في المطالع كبغداد و البصرة كان حكمها واحدا ، و إن تباعدت كبغداد و مصر كان لكل بلد حكم نفسه إن كان بينهما هذه المسافة ( انتهى ) . و وجه ظاهر بعد الفرض ، لان إذا نظر و ما رآى في هذا البلد و رآى في بلد آخر يصدق عليه أنه ما رآى فيفطر ، لصدق الادلة المفيدة أنه ليس من الشهر في هذا البلد فلا تنفع الرؤية في بلد آخر لاهل هذا البلد ، و لا يستلزم الصدق . مع أنه علم بالفرض من مخالفته المطالع عدم استلزام إمكان الرؤية هنا ، بل قد يكون ممتنعا ، فلو لم يكن يلتفت إليه ، قد يلزم صوم أقل من تسعة و عشرين يوما . و بالجملة ينبغي النظر إليه كما في أوقات الصلاة ، فإن طلوع الفجر في بلد ، لا يستلزم إيجاب صلاة الفجر في بلد لم يطلع و إن علم ذلك بالدليل أو بالشهود انه قد طلع الفجر هناك هذا الوقت . فقول (1 ) المصنف في المنتهى : بعدم الفرق بعد الرؤية في بلد ما ، في إيجاب الصوم و الافطار بين المتقاربة و المتباعدة بدليل ثبوته بالرؤية في بلد ، و بالشهود في آخر فيصدق عليه انه شهد الشهر فيجب عليه الصوم أو الافطار بالآية ( 2 ) و الاخبار المتقدمة الدالة على وجوبهما و قد صدق هنا . بعيد ، لما مر ، و لان الظاهر ان المراد بمن شهد الشهر أنهم رأوا في البلد الذي