مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
قال في المنتهى : ( حسنة علي بن جعفر ) و ذلك واضح لوجود محمد بن أحمد العلوي (1 ) المجهول ، و يمكن كونها صحيحة ، لانهم قالوا : طريقه إليه صحيح ( 2 ) فتأمل . و في الموثق ( لزرعة ) عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الصائم يقبل ؟ قال : نعم و يعطيها لسانه تمص ( 3 ) . و معلوم وصول ريق الغير إلى فم الصائم بالمص ، و ظاهر في جواز بلعه . و لانه سكت عن التفصيل ، و هو دليل العموم ، و إلا يلزم الاغراء و الاصل أيضا مؤيد خصوصا على مذهب من يقيد بأكل المعتاد و شربه . و صحيحة أبي ولاد صريحة في الدخول في الجوف . و ترك التفصيل بالاختيار و عدمه ، مفيد للعموم . مع أنه كان ينبغي الفطر مطلقا ، كما في وضع شيء في الفم عبثا و لعبا فابتلعه من اختياره . ( فجواب المصنف ) ( 4 ) بأنا قد بينا أن المص لا يستلزم الابتلاع ، و حديث أبي ولاد لم يذكر فيه ان الريق وصل إلى جوفه بالمص لاستحالة ( 5 ) ذلك في البنت شرعا فجاز ان يبلع شيئا من ريقها بسبب القبلة من شعور و تعمد ( محل التأمل ) .