مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الذي يمنعه منه ، و هو بعيد لعدم التفصيل ، و لانه كان ينبغي أن يقول حينئذ : لا يفطر لا انه ( يستقبل ) ، و ( ليعد ) (1 ) . و لانه جعل أمرا واحدا تارة موجبا للاستيناف ، و اخرى موجب بانضمام يوم إلى شهر و عدمه ، فهو كالصريح في عدم الفرق بين المرضين ، بل في الانضمام و عدمه ، على ان الاول أكثر . و رواية رفاعة فيها اختلاف ( 2 ) ففي الاستبصار بلفظ ، و في التهذيب بلفظ ، و في كفارة التهذيب مخالف لهما مع عدم ذكر ( شهرا ) ( 3 ) بعد قوله : ( صام ) . و يمكن حملها على صوم شهر و يوم على تقدير وجوده أيضا بان يحمل على ثلاثين يوما ، و يكون الشهر الاول ناقصا . و اما المرأة فينبغي كون الحكم فيها ذلك لانه لا يمكن لها التتابع غالبا بين الشهر و اليوم و أيضا لوجود الحيض في كل شهر فتكليفها معقول . و رواية سليمان ( 4 ) ليس بصحيحة السند فلا تعارض تلك ، و حملها على الاستحباب جيد ، و الاصل مؤيد . و لكن الاحتياط مع الاول ، و قد اضمحل الاصل بالقرآن و غيره ،
1 - الاول في صحيحة جميل و محمد بن حمران و الثاني في صحيحة الحلبي الحلبي فلا حظ الوسائل باب 3 حديث 3 و حديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب 2 - الذي رأيناه انه لا اختلاف في الحديث بين الكتب فلا حظ التهذيب باب قضأ شهر رمضان الخ و الاستبصار باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ج 2 ص 124 طبع الاخوندى ، و لعل الاختلاف بين النسخ التي كانت موجودة عنده قدس سره 3 - الذي رأيناه في التهذيب وجود ( شهرا ) فلا حظ باب النذور من التهذيب ص 336 من الطبع القديم الحجرى 4 - الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب بقية الصوم