مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر ، قال : إن كان صام خمسه عشر يوما فله أن يقضي ما بقي عليه ، و إن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى صوم شهرا (1 ) . و اعلم أن توثيق موسى ظاهر ، قال في الخلاصة في الباب الثاني ( 2 ) : انه واقفي ، و في كتاب النجاشي و الفهرست : له كتاب . و الخبر بالشهرة مسموع كما سمعت ، نعم ان ثبت إجماع فهو المتبع و إلا فالخروج عن وجوب التتابع المعلوم من دليله مثل أن يكون منذورا بمثل هذه الرواية مع عدم التتابع في متنها ، في غاية الاشكال ، لان نذره متتابعا و هو ظاهر في الكل ، بل صريح سيما إذا كان القصد ذلك كما هو الظاهر و الغالب إلا أن يكون عالما بهذه ( 3 ) المسألة و قصد ذلك أو الرجوع إلى المعنى الشرعي المشهور و إلا فالإِيفاء بالنذر معلوم الوجوب . و كذا لو كان في قتل الخطأ أو الظهار من العبد سواء قلنا بشمول الرواية بحمل الجعل على ما يشمل الجعل بلا واسطة كالنذر أو بواسطة فعل سببه مثل الاخرين ( 4 ) أو يحمل على الاول كما هو الظاهر ، و يحال عليه الثاني ، لعدم الفرق ، بل
1 - الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب و فيه موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام ، و هو الحق لعدم نقل موسى بن بكر عن الصادق عليه السلام بلا واسطة ، نعم هو في التهذيب عن موسى بن بكر عن الصادق عليه السلام 2 - قسم العلامة قده تراجم الرجال على قسمين فانه قال : و لم نطول الكتاب بذكر جميع الرواة ، بل اقتصرنا على قسمين منهم ، و هم الذين اعتمدوا على روايتهم و الذين اتوقف على العمل بنقلهم ( انتهى ) و عليه فالأَولى الشارح قده تبديل الباب ( بالقسم ) و الله العالم 3 - يعنى كفاية صوم خمسة عشر يوما في تتابع الشهر مثلا كذا في هامش بعض النسخ 4 - يعنى قتل الخطأ أو الظهار