مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر ، قال : إن كان صام خمسه عشر يوما فله أن يقضي ما بقي عليه ، و إن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى صوم شهرا (1 ) . و اعلم أن توثيق موسى ظاهر ، قال في الخلاصة في الباب الثاني ( 2 ) : انه واقفي ، و في كتاب النجاشي و الفهرست : له كتاب . و الخبر بالشهرة مسموع كما سمعت ، نعم ان ثبت إجماع فهو المتبع و إلا فالخروج عن وجوب التتابع المعلوم من دليله مثل أن يكون منذورا بمثل هذه الرواية مع عدم التتابع في متنها ، في غاية الاشكال ، لان نذره متتابعا و هو ظاهر في الكل ، بل صريح سيما إذا كان القصد ذلك كما هو الظاهر و الغالب إلا أن يكون عالما بهذه ( 3 ) المسألة و قصد ذلك أو الرجوع إلى المعنى الشرعي المشهور و إلا فالإِيفاء بالنذر معلوم الوجوب . و كذا لو كان في قتل الخطأ أو الظهار من العبد سواء قلنا بشمول الرواية بحمل الجعل على ما يشمل الجعل بلا واسطة كالنذر أو بواسطة فعل سببه مثل الاخرين ( 4 ) أو يحمل على الاول كما هو الظاهر ، و يحال عليه الثاني ، لعدم الفرق ، بل


1 - الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب و فيه موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام ، و هو الحق لعدم نقل موسى بن بكر عن الصادق عليه السلام بلا واسطة ، نعم هو في التهذيب عن موسى بن بكر عن الصادق عليه السلام

2 - قسم العلامة قده تراجم الرجال على قسمين فانه قال : و لم نطول الكتاب بذكر جميع الرواة ، بل اقتصرنا على قسمين منهم ، و هم الذين اعتمدوا على روايتهم و الذين اتوقف على العمل بنقلهم ( انتهى ) و عليه فالأَولى الشارح قده تبديل الباب ( بالقسم ) و الله العالم

3 - يعنى كفاية صوم خمسة عشر يوما في تتابع الشهر مثلا كذا في هامش بعض النسخ

4 - يعنى قتل الخطأ أو الظهار

/ 408