مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
التتابع بعد الافطار و الافساد ، و الظاهر ، العدم ، إذ الظاهر انه حينئذ يعلم ان المراد بالتتابع فيما قاله الشارع ، و هو تتابع المقدار المذكور لا غيره فيبقى أصل عدم وجوبه سالما عما يدفعه . و يؤيده ما في صحيحة الحلبي الذي هو مدار الحكم ، و هو قوله : ( التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الآخر أياما أو شيئا منه ) (1 ) . و أيضا يعلم منه عدم وجوب فورية الكفارة في الجملة حيث جوز الافطار بعد شهر و يوم و خمسة عشر يوما و لم يوجب الشروع بعده فيهما فتأمل . و لكن قد يشعر بوجوب الشروع فيما بقي صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار ، فصام ذا القعدة ، و دخل عليه ذو الحجة ؟ قال : يصوم ذي الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول أيام من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، قال : و لا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام الشتريق التي لم يصمها ، و لا بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة ان يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين ( 2 ) . و اعلم أنه قد مر انه أطلق يوم التشريق على العيد أيضا ، و لكن يلزم جواز صوم يوم ثالث عشر أو أنه حذف العيد و حذف بدله أيضا بناء على الظهور . و تدل الصحيحة على عدم جواز الافطار بعد الشهر و اليوم أيضا إلا لعذر ، و يشعر بوجوب التتابع و الفورية بعده و إن كان الظاهر عدمهما على ذلك التقدير
1 - الوسائل باب 3 قطعة من حديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب 2 - الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ، و لكن الراوي أبو أيوب لا أبو مريم كما مرت اليه الاشارة كرارا