مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ فان عجز عن الصوم أصلا استغفر الله تعالى . ] الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت ( حرم خ ل ) عليه أن يجامعها ، و فرق بينهما إلا أن ترضى المرأة ، أن يكون معها و لا يجامعها (1 ) . و رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه و لينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع و قد أجزء ذلك عنه من الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر ( به يب ) يوما من الايام فليكفر ( و إن تصدق بكفه أو أطعم نفسه ) ( 2 ) و عياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا و إلا يجد ( لم يجد خ يب ) ذلك فليستغفر ربه و ينوي ان لا يعود فحسبه ذلك و الله كفارة ( 3 ) . و اعلم ان المفهوم من الاخبار أن الاستغفار بدل كل كفارة عجز عنها صاحبها فيكفي ذلك فلا يجب شيء بعده إذا وجد ما يكفر به كسائر الكفارات المرتبة إلا في كفارة الظهار ، فإن خبر أبي بصير ( 4 ) يدل على عدم وقوعه كفارة عنه ( 5 ) . و لعل العلم بالخبرين الاخيرين ( 6 ) أولى .
1 - الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الكفارات 2 - في التهذيب : و ان تصدق بكفه أو أطعم نفسه 3 - الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات 4 - الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الحيض 5 - لقوله عليه السلام : فالاستغفار كفاره ما خلا يمين الظهار 6 - الدالين على سقوط الكفارة إذا لم يجدها