مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيها ، ثم حكم بأن كلامه أعدل ، و ما رأيت ذلك في الدروس إلا فيما ينزل عن الدماغ (1 ) . و مختار المصنف فيهما أولى ، للاصل ، و عدم ظهور صدق أدلة الافطار ، و عموم موثقة غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بان يزدرد الصائم نخامته ( 2 ) . و الظاهر صدق النخامة عليهما أعم من الوصول إلى الفضاء و عدمه ، و من اختيار ازدراده و عدمه ، و هي مؤيدة ، فلا يضر عدم صحة سندها ، و ينبغي الاحتياط ، ثم ( 3 ) وجوب كفارة الجمع على تقدير ثبوتها في المحرم ، و ثبوت ( 4 ) تحريم ما خرج من فمه و من غيره ، سواء كان ريقا أو نخامة ، ظاهر . و كذا عدمه ( 5 ) في ابتلاع النخامة بعد الوصول إلى فضاء الفم الذي قيل : حده مخرج الحاء المهملة ، و قيل : المعجمة - بعد القول بانه حينئذ مفطر لما مر . و قال في الدروس : و في وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر ( انتهى ) . و لا ينبغي ( 6 ) ذلك ، لان وجوب كفارة الجمع على تقدير القول به انما هو فيما ثبت تحريمه من جهة الصوم ، وهنا ثابت ، و لو كان ثابتا لزم من نظر ، لا مع التردد في التحريم ، مع انه لا ينبغي ، لعدم دليله ، و الاصل ، الحل .

عبارة الدروس هكذا : و الفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصل إلى فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرولية و لو قدر على إخراجها ، و لو صارت في قضأ افطر لو ابتلعها ، و في وجوب الكفارة الثلاثة هنا نظر و تجب لو كاتن تحامة غيرة ( انتهى )

2 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

3 ) هذا بمنزلة الكبرى

4 ) و هذا بمنزلة الصغرى ، فينتج ان ابتلاع ما خرج من فمه أو ينزل من دماغه موجب للكفارة

5 ) يعنى عدم وجوب الكفارة

( 6 ) يعنى لا ينبغى النظر و التردد في هذا الحكم

/ 408