مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
فيها ، ثم حكم بأن كلامه أعدل ، و ما رأيت ذلك في الدروس إلا فيما ينزل عن الدماغ (1 ) . و مختار المصنف فيهما أولى ، للاصل ، و عدم ظهور صدق أدلة الافطار ، و عموم موثقة غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بان يزدرد الصائم نخامته ( 2 ) . و الظاهر صدق النخامة عليهما أعم من الوصول إلى الفضاء و عدمه ، و من اختيار ازدراده و عدمه ، و هي مؤيدة ، فلا يضر عدم صحة سندها ، و ينبغي الاحتياط ، ثم ( 3 ) وجوب كفارة الجمع على تقدير ثبوتها في المحرم ، و ثبوت ( 4 ) تحريم ما خرج من فمه و من غيره ، سواء كان ريقا أو نخامة ، ظاهر . و كذا عدمه ( 5 ) في ابتلاع النخامة بعد الوصول إلى فضاء الفم الذي قيل : حده مخرج الحاء المهملة ، و قيل : المعجمة - بعد القول بانه حينئذ مفطر لما مر . و قال في الدروس : و في وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر ( انتهى ) . و لا ينبغي ( 6 ) ذلك ، لان وجوب كفارة الجمع على تقدير القول به انما هو فيما ثبت تحريمه من جهة الصوم ، وهنا ثابت ، و لو كان ثابتا لزم من نظر ، لا مع التردد في التحريم ، مع انه لا ينبغي ، لعدم دليله ، و الاصل ، الحل .