مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم ؟ فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فإن لم يكن له ولد ؟ قال : فادني قرابته ، قلت : فإن لم يكن له قرابة ؟ قال : يتصدق بمد في كل يوم ، فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه شيء (1 ) يشعر به ( 2 ) ما ورد في التصدق عن الثلاثة الايام في الشهر حيث قال : إن كان عن الكبر أو العطش فبدل كل يوم مد ( 3 ) . و ان الظاهر أن ذا العطاش يقتصر على سد الرمق ، و دفع الضرورة ، لان الظاهر أن المقصود دفع الضرر الحالي فيجب الاختصار على ذلك . و يدل عليه رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، و لا يشرب حتى يروي ( 4 ) و فيها إشارة إلى ان ذلك إنما يكون سببا للافطار مع خوف التلف فيفهم كون الكبر كذلك للمقارنة بينهما ( 5 ) . و إن الظاهر ان الضرر العظيم فيهما ( 6 ) كذلك ، و هو ظاهر . و يدل عليه ( 7 ) أيضا رواية مفضل بن عمر ، قال : قلت : لابي عبد الله


1 - الوسائل باب 15 حديث 11 من أبواب يصح من الصوم

2 - اى بالاكتفاء بالمد الواحد

3 - الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب الصوم المندوب و الحديث منقول بالمعني

4 - الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم

5 - أي بين ذي العطاش و الكبير بمعنى ان كل واحد منهما يخاف على نفسه

6 - يعنى في ذي العطاش و الكبير يعنى انهما لم يخافا على أنفسهما لكن يوجب الصوم الضرر العظيم عليهما فهو بحكم الخوف على النفس

7 - أى على لزوم الاكتفاء بسد الرمق

/ 408