مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و الاستبصار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم ؟ قال : فقال : ان خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه ( صومه خ ل ) (1 ) . و صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم و يعتد به من شهر رمضان ( 2 ) . و صحيحة رفاعة بن موسى في زيادات التهذيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان ، قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج ، فإن شاء صام و إن شاء أفطر ( 3 ) . و هي مؤيدة بأخبار أخر كثيرة ، مثل حسنة عبيد بن زرارة لابراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : ان خرج قبل الزوال فليفطر ، و إن خرج بعد الزوال فليصم ، و قال : يعرف ذلك بقول علي عليه السلام : أصوم و أفطر حتى زالت الشمس عزم علي يعني الصيام ( 4 ) و موثقته عنه عليه السلام ، قال : إذا خرج في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام ، فإذا خرج قبل الزوال أفطر ( 5 ) .