مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
خالف أبو الصلاح و أوجب المضي بعد الشروع في الصوم و يظهر عدم قائل غيره فيكون المراد أعم منه ، و من الواجب الغير المعين ، اذ صرفه إلى الاخير فقط موجب للاجمال و الاغراء . و يؤيده عموم الثانية ، قال في شرح الشرايع به ، و أسنده إلى الروايات الدالة عليه ، لكنه قال : انها نقية في طريقها مع أنه قال : هو الاجود (1 ) . و ما رأيت فيه الا النقيتين الصحيحتين في الكافي و الفقيه ، نعم انهما صحيحتين في التهذيب و الاستبصار . فكأنه ( 2 ) اشتبه عليه ( أبو أيوب ) الواقع في طريقهما . و هو بعيد ( 3 ) لان الظاهر أنه إبراهيم بن عيسى الثقة ، لان الظاهر انه اثنان ( أحدهما ) اسم خالد بن يزيد ( 4 ) الانصاري ، قال في الخلاصة : مشكور ، و قال في كتاب ابن داود : عظيم الشأن ، و انه صحابي ، و الظاهر انه ليس هو ( 5 ) . و الاخر إبراهيم المذكور ، لانه ينقل احمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب