مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجه تقديم النية على الوقت مع انه ما وجب عليه شيء على تقدير وجوب الاعتكاف و عدم حصول الوقت في غيره أنه لابد من النية مع ( في خ ) أول الفعل بحيث لا يقع جزء منه بغيرها فلا يمكن بعد الدخول . و يمكن جوازها ، بل وجوبها قبل الشروع في الزمان ليحصل اليقين بكون الكل مع النية فيكون ذلك الجزء المقدم من باب المقدمة ، فكأنه صار جزءا من الاصل فلم تكن المقارنة الا بالاصل لا بغيره . و لكن تعيين ذلك المقدار متعسر ، بل متعذر كمقارنتها لاول الفعل ، فليس ببعيد عدم القدح لو تخلل زمان ما ( من النية خ ) و نفي الحرج و الضيق عقلا و نقلا و الشريعة السمحة تقتضيه ، مع المساهلة من الشرع في امرها لخلو أكثر العبادات خصوصا الاعتكاف عنها . و لعله يكفي في مثل ذا ( لك خ ) قصد الفعل لله ، بل لا يبعد حينئذ تجويز وقوع النية بعد تحقق أول الوقت ، لعدم تحقق التكليف الا بعد ذلك ، و لا يكون خروج ذلك الجزء باعتبار عدم نيته مضرا ، و يكفي القصد السابق . و انه ليس بداخل حقيقة في زمان الفعل المكلف به ، فان الواجب ، بعد دخول الوقت و فعل النية ، و هذا بعينه ، مثل نية التبييت بمنى و الوقوفين . ثم ان الظاهر أنه يكفي النية الاولى فلا يحتاج إلى نية اخرى بعد مضي اليومين و ان صار واجبا ، لدخوله بالتبع في النية الاولى و ان كانت مستحبة باعتبار الاصل و الشروع ، فان الظاهر أن مثل ذلك يكفي . فلا اشكال (1 ) بمثل أنه يلزم اجتماع الوجوب و الندب في الثالث ، كما في الصلاة الواجبة المشتملة على المندوبات مع نية الوجوب ، و كإحرام الحج المندوب

1 ) هكذا في النسخ ، و الصواب فلا يستشكل الخ

/ 408