مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
وجه تقديم النية على الوقت مع انه ما وجب عليه شيء على تقدير وجوب الاعتكاف و عدم حصول الوقت في غيره أنه لابد من النية مع ( في خ ) أول الفعل بحيث لا يقع جزء منه بغيرها فلا يمكن بعد الدخول . و يمكن جوازها ، بل وجوبها قبل الشروع في الزمان ليحصل اليقين بكون الكل مع النية فيكون ذلك الجزء المقدم من باب المقدمة ، فكأنه صار جزءا من الاصل فلم تكن المقارنة الا بالاصل لا بغيره . و لكن تعيين ذلك المقدار متعسر ، بل متعذر كمقارنتها لاول الفعل ، فليس ببعيد عدم القدح لو تخلل زمان ما ( من النية خ ) و نفي الحرج و الضيق عقلا و نقلا و الشريعة السمحة تقتضيه ، مع المساهلة من الشرع في امرها لخلو أكثر العبادات خصوصا الاعتكاف عنها . و لعله يكفي في مثل ذا ( لك خ ) قصد الفعل لله ، بل لا يبعد حينئذ تجويز وقوع النية بعد تحقق أول الوقت ، لعدم تحقق التكليف الا بعد ذلك ، و لا يكون خروج ذلك الجزء باعتبار عدم نيته مضرا ، و يكفي القصد السابق . و انه ليس بداخل حقيقة في زمان الفعل المكلف به ، فان الواجب ، بعد دخول الوقت و فعل النية ، و هذا بعينه ، مثل نية التبييت بمنى و الوقوفين . ثم ان الظاهر أنه يكفي النية الاولى فلا يحتاج إلى نية اخرى بعد مضي اليومين و ان صار واجبا ، لدخوله بالتبع في النية الاولى و ان كانت مستحبة باعتبار الاصل و الشروع ، فان الظاهر أن مثل ذلك يكفي . فلا اشكال (1 ) بمثل أنه يلزم اجتماع الوجوب و الندب في الثالث ، كما في الصلاة الواجبة المشتملة على المندوبات مع نية الوجوب ، و كإحرام الحج المندوب