مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حيث يجب بعد ذلك ، فان مآل النية حينئذ أنه يغعل هذا الامر المندوب المشروع فيه ، الذي يجب بعد ذلك ، بعضه لله تعالى (1 ) ، و لا محذور فيه و لا احتياج إلى نية اخرى . و لو قصد في الاول ، التفصيل لكان أولى كما قلنا مثلها في الصلاة بانه يفعل الواجبات لوجوبها ، و المندوبات لندبها ، لله تعالى ، بل سائر العبادات المشتملة عليها . و الاحوط ان ينوي اخرى لليوم الثالث فيحتمل وجوبها من أول الليل ، لانه على تقدير القول بوجوب الثالث فالظاهر وجوب الليل السابق على الثالث ، لعدم جواز الفصل عندهم بين الثلاثة ، بعدم الاعتكاف ، فينوي وجوب اعتكافه مع النهار وصوم النهار ايضا كما مر . و الاحوط ان ينوي في أول النهار ايضا ، لاحتمال دخول الليل في اليومين السابقين فلا يكون الاعتكاف بعد واجبا ( أو ) أنه لا يجب الا الاعتكاف مع الصوم ، و ليس الا في النهار ، و الليل تابع ، و لا تصح النية في التابع بل ينبغي ، النية مقدما و مؤخرا في كل وقت النية ، و تجديدها بعد دخول الوقت ( الواجب خ ل ) مطلقا . قال في المنتهى : يجب استمرار النية حكما ، فلو خرج لقضاء حاجة أو لغيرها من الاعذار استأنف النية عند الدخول ان بطل الاعتكاف بالخروج ، و الا فلا . و لعل مراده أنه لو كان الخروج بحيث لو كان لغير عذر و حاجة و غير مجوز شرعا لبطل و يجب التجديد ( أو ) بطل في ذلك الزمان الخارج فقط ، مثل زمان

1 ) قوله قده : ( لله ) متعلق بقوله قده : ( يفعل ) فلا تغفل

/ 408