مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و في الواجب انما يكون عند النذر و شبهه من الموجبات . قال في المنتهى : تفريع : الاشتراط انما يصح في عقد النذر ، اما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف ، فإذا لم يشترط ثم عرض له مانع يمنع الصوم أو الكون في المسجد ، فانه يخرج ثم يقضي الاعتكاف اى يفعله ثانيا ان كان واجبا فواجبا و ندبا ان كان ندبا ( انتهى ) . و لم يظهر وجه حصره في النذر لجريانه في مطلق الواجب كما في الاحرام الواجب و الظاهر ان المراد بالعارض ما يمنع من الاعتكاف فلا شك حينئذ في جواز الخروج و الابطال ففائدة الاشتراط محض الاستحباب و الثواب ، و كون الخروج ، رخصة أو عزيمة أو سقوط الكفارة على بعد كما قيل في الاحرام أو سقوط القضاء كما يشعر به عبارة المنتهى ، و سيجيء لا التسويغ كما قال الشيخ زين الدين في شرح الشرايع (1 ) لانه انما يخرج على التقديرين عند العارض مع عموم ما يدل عليه نعم لو جوز الاشتراط مطلقا اي متى شاء خرج و لو من عارض ، فيمكن كون الفائدة التسويغ . لكن عدم جواز هذا الاشتراط بعيد ، لانه ينافي مقتضى النذر و الوجوب ، و قد جوز في الدروس ذلك كما هو في المتن ، و دليله واضح ، إذا الاصل عدم الاستحباب و عدم جواز الخروج بعد الوجوب ، و العمل بمقتضى الاعتكاف المنذور و غيره مع التصريح بالعارض في رواية عمر بن يزيد ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا اعتكف العبد فليصم ، و قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام و اشترط على ربك في اعتكافك كما يشترط في إحرامك ان ذلك في

1 ) يعنى الشهيد الثاني في المسالك

/ 408