مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتكاف عند عارض ان عرض لك من علة ينزل بك من امر الله (1 ) . و التشبيه ايضا يدل على ذلك ، و هو موجود في صحيحة ابي بصير ايضا ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للمعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم ( 2 ) . و كأنه فهم الاشتراط المطلق من صحيحة ابي ولاد الحناط الثقة قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها تهيات لزوجها حتى واقعها ، فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان يمضي ثلاثة أيام و لم يكن اشتراط في اعتكافها ، فان عليها ما على المظاهر ( 3 ) . لان فيها ( 4 ) مطلق الشرط ، و ظاهرها سقوط الكفارة مع الشرط الذي لا يكون مقيدا بالعارض ، اذ الظاهر أن في المرأة ما حصل العارض بالمعني المتقدم ، بل مجرد مجيئ الزوج كما يظهر منها و يمكن جعل القدوم عارضا باعتبار أنها قد تكون خائفة من قبلها إياه . و يمكن تجويز شرط الخروج متى شاء و أراد الخروج في المندوب ، لا الواجب فيكون فيه مسقطا للكفارة المندوبة ان لم نقل بالوجوب بالشروع ،

1 ) أورد قطعة منه في باب 2 حديث 9 و قطعة منه في باب 4 حديث 2 من كتاب الاعتكاف من الوسائل

2 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب الاعتكاف

3 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف

4 ) يعنى في صحيحة ابى ولاد حيث قال عليه السلام : و لم يكن اشتراط الخ من تقييد بكون الاشتراط بعارض

/ 408