مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
اعتكاف عند عارض ان عرض لك من علة ينزل بك من امر الله (1 ) . و التشبيه ايضا يدل على ذلك ، و هو موجود في صحيحة ابي بصير ايضا ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للمعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم ( 2 ) . و كأنه فهم الاشتراط المطلق من صحيحة ابي ولاد الحناط الثقة قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها تهيات لزوجها حتى واقعها ، فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان يمضي ثلاثة أيام و لم يكن اشتراط في اعتكافها ، فان عليها ما على المظاهر ( 3 ) . لان فيها ( 4 ) مطلق الشرط ، و ظاهرها سقوط الكفارة مع الشرط الذي لا يكون مقيدا بالعارض ، اذ الظاهر أن في المرأة ما حصل العارض بالمعني المتقدم ، بل مجرد مجيئ الزوج كما يظهر منها و يمكن جعل القدوم عارضا باعتبار أنها قد تكون خائفة من قبلها إياه . و يمكن تجويز شرط الخروج متى شاء و أراد الخروج في المندوب ، لا الواجب فيكون فيه مسقطا للكفارة المندوبة ان لم نقل بالوجوب بالشروع ،