مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و الواجب (1 ) ايضا مع القول به أو مضى اليومين في المندوب بالاصل ، اذ لا منا فات بين هذا الوجوب و الشرط لعدم بعد تقييده بعدمه و لا يمكن ذلك في الواجب بالنذر لان الخروج متى شاء ينافي هذا الوجوب و يبعد تقييده بعدم المشية نعم يمكن ذلك في الواجب بعد الشروع على بعد الا ان يشترط فيه ايضا عارض في الجملة و يجعل العارض من اعم مما يشتمل مثل قدوم الزوج فتامل على انها مشتملة على وجوبها ( 2 ) مطلقا و لو قبل الثالث ، و قد مر ما يدل على عدمه ، و على كون كفارته مثل كفارة الظهار . و المشهور انها مثل كفارة شهر رمضان ، فالحمل على الاستحباب بعيد . و يمكن حملها على الشروع في اليوم الثالث ، و على كون كفارتها كفارة الظهار لعدم قوة دليل غيرها ، و حمل الشروط من جعل القدوم مانعا للخوف مثلا . و الظاهر عدم وجوب الاعتكاف المندوب الا اليوم الثالث و جواز الخروج عن الاعتكاف الواجب ، و عدم الكفارة مع الشرط ، و عروض العارض المانع و بدون الشرط معه ، و مع عدم كونه مانعا في مندوب الاصل على الظاهر ، و حمل الخبر المذكور عليه لا في الواجب المنذور . فقد تكون الفائدة جواز الخروج في الجملة و عدم الكفارة ايضا كذلك . و ظاهر كلام الشيخ حيث ما جوز الخروج بدون الشرط في الثالث و جوزه معه و كذا كلام البعض ايضا يشعر بعدم لزوم كون العارض مانعا عن الاعتكاف فيمكن كون تسويغ الخروج كما قلناه و اما جعل العذر مانعا من اختيار كالمرض و جعل الفائدة مع ذلك تسويغ الخروج معه ، كما فعل في شرح الشرايع ،